زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المقالع والصادر بمقتضى المادة (38) من قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
وتاليا نص المسودة:
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام المقالع لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة (2018).
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.
المقلع : المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.
مقلع الركام : المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة و/أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.
الكسارة : الآلة التي تستخدم لطحن المواد الحجرية لأجزاء صغيرة للاستخدام في الأغراض الإنشائية.
مقلع الحجر : المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة.
المقلع الصناعي : المقلع الذي يتم فيه انتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة والسيليكا المكربلة.
مقلع الرمل : المقلع الذي يتم فيه انتاج الرمل الصخري الناعم ورمال مجاري الأودية.
رخصة المقلع : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الشخص : الشخص الإعتباري.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
التجمع السكاني : سبعة مساكن مأهولة فأكثر بحيث تقع المساكن ضمن دائرة قطرها (500) متر أو أقل.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة (2017) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3): أ. لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على رخصة من الهيئة.
ب. في حال رغب أي شخص بممارسة النشاط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن عليه التقدم بطلب إلى الهيئة مرفقا به الوثائق والبيانات التالية :
1. سجل تجاري حديث وشهادة التسجيل.
2. مخطط موقع بإحداثيات المقلع المراد ترخيصه مصدق من مساح مرخص على أن لا تقل مساحة المقلع عن (5) دونمات وان لا تزيد على (20) دونما.
3. مخطط أراضي وسند تسجيل الأرض على ان يكون تاريخ إصداره بحد أقصى شهر سابق لتاريخ تقديم الطلب.
4. أن يرفق بالطلب الموافقة المبدئية من صاحب الأرض إذا كانت الأرض ملكاً للغير، أو موافقة الجهة المعنية في حال كانت المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها من مناطق أراضي الحراج او الأراضي التابعة لسلطة وادي الأردن او الأراضي التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او شركة تطوير وادي عربة.
5. ان لا تكون المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها تضم أماكن مقدسة او مواقع أثرية او سككا حديدية أوخزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.
المادة (4): يشترط لترخيص المقلع ما يلي:
أ. أن تكون مواصفة المواد الحجرية متوافقة مع المتطلبات التي تقرها الجهات المعنية وذلك لغايات الاستعمال في المنشآت والاعمال الهندسية. بناء على نتائج التحاليل المخبرية للعينات اللازمة من مختبرات معتمدة لدى الهيئة وعلى نفقة طالب الترخيص.
ب. أن يكون موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود التنظيم لأمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية.
ج. أن لا تقل المسافة بين المقلع وحدود التنظيم والتجمعات السكانية وعن المنشآت الحساسة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمواقع الأثرية والمناطق الحرجية الجرداء والخالية من الأشجار الحرجية والمناطق المزروعة بالاشجار المثمرة والمصانع الغذائية والدوائية عن (1500) متر ويستثنى من ذلك مقلع الركام بحيث لاتقل المسافة عن (2500) متر.
د. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين المقلع وأقرب شارع رئيسي عن (300) متر.
ه. الالتزام بالمسافة المحددة من قبل المجلس والواجبة بين أي مقلع ومقلع آخر.
و. تقديم خطة التعدين وإعادة التأهيل للموقع واعتمادها من الهيئة.
ز. للمجلس تقليل المسافة الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة في حال وجود حاجز طبيعي بين المقلع والمناطق المحددة في الفقرتين أعلاه، وفي حال وجود مواد خام يعتبرها المجلس لها علاقة مباشرة بالصناعة.
ح. التوافق مع الاحكام الواردة في تعليمات التلوث البصري الصادرة عن الهيئة.
المادة (5):أ. في حال استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذا النظام يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات وتقديم الوثائق التالية:-
1. الموافقة الخطية من وزارة البيئة.
2. الموافقة الخطية من مديرية الامن العام.
3. عقد الإيجار للأرض.
4. تقديم كفالة مالية للهيئة لاعادة تأهيل الاراضي المعدنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدد قيمتها من قبل المجلس وفقاً لأحد الأنواع التالية (شيك مصدق لصالح الهيئة، كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة، وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة).
ب. بعد اكتمال تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفع الرسوم المقررة يصدر الرئيس قراره بمنح الرخصة خلال أسبوع من تاريخه على أن لا تزيد مدة الرخصة على سنة.
ج. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستثنى المناطق البديلة المحددة وفقا لقرار مجلس الوزراء من الحصول على الموافقة البيئية.
المادة (6):على المرخص له الالتزام بما يلي:-
أ. تعيين جيولوجي عضو في نقابة الجيولوجيين و/ او مهندس مصنف من نقابة المهندسين شعبة المناجم والتعدين في المقلع للإشراف على نشاطات المقلع.
ب. اخضاع جميع العاملين في المقلع للضمان الاجتماعي.
ج. فتح طريق خاص للوصول إلى المقلع.
د. تثبيت حدود المقلع بزوايا حديدية بشكل دائم.
هـ.تثبيت لوحة عند مدخل المقلع في مكان بارز يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وبيانات الرخصة وعنوان الهيئة.
و.الالتزام بالتشريعات النافذة في حال القيام بأعمال التفجير في المقلع.
ز.اعلام الهيئة فوراً من خلال الاتصال عن أي حادث يقع للعمال او حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية ووقت وقوعه واسم العامل او العمال الذين تضرروا والاضرار اللاحقة بهم، وعلى أن يتم إرسال تقرير خطي بذلك خلال 24 ساعة.
ح. تأهيل المكان الذي انتهت فيه عملية التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المقدّمة من المرخص له والمعتمدة من الهيئة.
ط. التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7):أ. للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1. عدم العمل بنشاط الرخصة لمدة تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ منح الرخصة دون أسباب تقبلها الهيئة.
2. إذا تبين ان نوعية المواد الحجرية في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة بناء على الكشف الفني الدوري من قبل الهيئة ونتائج تحاليل العينات اللازمة واي إجراءات فنية أخرى لغايات الفحص على ان يتحمل المرخص له نفقات الكشف والتحليل المخبري.
3. مخالفة المرخص له للالتزامات المفروضة عليه أو أي شرط من شروط الرخصة بما فيها خطة إعادة التأهيل والسلامة العامة للمقلع.
ب.على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة ان تقوم بإنذار المرخص له في حال مخالفته لأي شرط من شروط الرخصة او مخالفته للالتزامات المفروضة عليه لغايات تصويب أوضاعه وفقاً للمدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم قيام المرخص له بتصويب الوضع خلال المدة المحددة بالإنذار فللرئيس إلغاء الرخصة ومصادرة الكفالة.
ج. تلغى الرخصة حكما في حال تجاوزت اعمال المرخص له خارج المساحة المحددة له في احداثيات الرخصة بنسبة (25%) من مساحة الأرض المرخصة.
المادة (8): في حال رغب المرخص له بتجديد الرخصة فإن عليه التقدم بطلب التجديد خلال (60) يوما قبل نهاية مدة الرخصة على ان يتضمن طلب التجديد الوثائق والبيانات الواردة في المادة (3/ب) من هذا النظام بالإضافة لأية وثائق تطلبها الهيئة.
المادة (9):على الرغم مما ورد في هذا النظام يتم تنظيم أعمال قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لأغراض تمهيد أماكن المباني والمنشآت التي صدر ترخيص بإقامتها من الجهات الرسمية المختصة، بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (10):على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز القيام بنشاط التعدين لغايات استصلاح الأراضي المملوكة دون الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (11):لا يبطل مفعول الرخص الصادرة قبل صدور هذا النظام ويجوز تجديد التراخيص الممنوحة لمدة اقصاها (10) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور النظام.
المادة (12): تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتصريح نقل المواد الحجرية.
المادة (13): تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (14): يلغى نظام المقالع رقم (8) لسنة 1971 .