زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي، عبر موقعه الإلكتروني، مسودة نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2022.
وتتضمن مسودة النظام؛ فئات موظفي الجامعة والتكليف والترفيع والحوافز التشجيعية والنقل والانتداب والإعارة والإجازة وغيرها من المواد المنظمة للعمل.
وتاليا نص المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا (النظام نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات:-
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
– الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية.
– المجلس : مجلس عمداء الجامعة.
– الرئيس : رئيس الجامعة.
– العميد : أي عميد في الجامعة، او عميد الكلية الجامعية، او عميد الكلية المتوسطة.
– الوحدة المالية والإدارية : مجموعة من دوائر الجامعة او أي مركز فيها ، وتشتمل على دائرتين فأكثر.
– الدائرة : جزء من الوحدة ، و تشتمل على قسمين فأكثر.
– القسم : جزء من الدائرة ، و يشتمل على شعبتين فأكثر.
– الشعبة : جزء من القسم و تشتمل على فرعين فاكثر.
– الفرع : جزء من الشعبة.
– المدير : مدير أي وحدة او مركز أو دائرة في الجامعة.
– اللجنة : لجنة شؤون الموظفين.
– الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات و رواتب و مواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
– الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بالتعيين حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات في وظائف الجامعة سواء كانت فنية او ادارية بمن في ذلك الموظف المعين بعقد أو عقد اجمالي شامل لجميع العلاوات ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
– المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من الرئيس .
– الراتب : الراتب الاساسي الشهري، الذي يتقاضاه الموظف ولا يشمل أي علاوة او بدل او مخصص من اي نوع كان.
المادة 3:-
سريان احكام التشريع
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي كلية او معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين.
المادة 4- يقسم الموظفون في الجامعة الى ما يلي :-
أ- الموظفون المصنفون : هم الذين يعينون المعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف .
ب- الموظفون غير المصنفين : هم الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة.
ج- الموظفون بعقود : هم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود .
المادة 5:-
التكليف
أ – يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية ويعرفون في هذا النظام بالمستخدمين
ب-1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم باجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او على حساب الامانات وتصرف استحقاقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.
ج- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة احكام قانون العمل المعمول به.
المادة 6:-
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية والتخصصية العالية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى إضافة الى المؤهلات والخبرات المنصوص عليها في هذا النظام وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية او الشهادة الجامعية المتوسطة حداً ادنى.
الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثلها والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى.
الفئة الرابعة : وتشمل الوظائف التي مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.
المادة 7- أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط إشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الذي يصدره المجلس لهذه الغاية.
ب- تعامل مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية ممن هم برواتب مقطوعه او عقود معاملة الموظف المصنف على احدى الدرجات وفقاً لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
المادة 8- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع اثر او مفعول رجعي.
المادة 9:-
التعيين في الوظائف
يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون: –
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ – حسن السيرة والسلوك.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
المادة 10:-
التعيين في الوظائف
أ – تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس.
2- العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم.
2- النظر في أي امور اخرى تتعلق بشؤون الموظفين.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
د- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المادة 11- أ- يعين الموظف من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يعين الموظف من الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المختص او مدير الوحدة.
ج- تنطبق هذه الفقرة على المعارين أو المنتدبين او المكلفين للعمل لدى الجامعة والمعينين بموجب الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 12- يعين الموظفون ممن هم على كادر الجامعة في المناصب الادارية وفقاً لما يلي:-
أ- يعين مساعد الرئيس والمستشار ومدير الوحدة ومدير المركز او الدائرة المستقلة والمنسق في الجامعة بقرار من الرئيس.
ب- يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ونائب مدير المركز ومساعده و مديرو الدوائر داخل الوحدة او المركز ومساعده ومساعد العميد ورئيس القسم في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد او مدير الوحدة المختص وتنسيب اللجنة.
ج- يعين رئيس الشعبة او الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة و توصية العميد او المدير المختص.
د- يتم تعيين الموظفين في احدى المسميات الوظيفية من غير المناصب الادارية حسب ما يقتضيه نص المادة (10) من هذا النظام.
المادة 13:-
التعيين في الوظائف
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات الوظيفة.
المادة 14:-
التعيين في الوظائف
يجري احتساب عمر الموظف وسنوات خدمته واي مدد اخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المادة 15-أ- يتم تعيين الموظفين بعقد او عقد اجمالي وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وينظر باستمراره بالخدمة او انهاء عقده على ضوء نتائج تقيم الاداء.
ب-1- يتم تصنيف الموظفين بعقود في درجات الوظيفة حسب الراتب الاساسي المقرر له عند تصنيفه بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه بعقد اذا كان من حملة الثانوية العامة فأكثر او اعتباره برواتب مقطوعة اذا كان ممن هم دون الثانوية العامة او مسماه يدل على احد مسميات الفئة الرابعة على ان يكون تقييمهم لآخر سنتين لا يقل عن جيد .
2- يتم تعيين الموظفين بعقود اجمالية شاملة جميع العلاوات تحت احد المسميات الوظيفية المثبتة في جدول فئات الوظائف الادارية ولا يتم تصنيفهم.
ج-1- ينظر في طلب الموظفين التثبيت في الخدمة الدائمة للعقود بعد انقضاء سنتين على تصنيفهم او اعتبارهم برواتب مقطوعة شريطة ان يكون تقييمه السنوي لايقل عن جيد لآخر سنتين بناءً على توصية مديره المختص وتنسيب اللجنة .
2- وينظر في طلب الموظفين بعقود اجمالية شاملة لجميع العلاوات التثبيت في الخدمة الدائمة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تعيينه في الجامعة برواتب اجمالية شاملة جميع العلاوات شريطة أن يكون تقييمه السنوي لايقل عن جيد لآخر سنتين بناءً على توصية المدير المختص وتنسيب اللجنة .
د- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية في الجامعة.
هـ- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فإنه يخضع للتجربة من جديد.
المادة 16:-
التعيين في الوظائف
اذا كان طالب التعيين يستحق درجة غير مدرجة في جدول التشكيلات فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المادة 17:-
التعيين في الوظائف
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه على ضوء ذلك المؤهل ويمنح الزيادات السنوية التي يستحقها وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 18:-
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6)من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة او كان محاضراً في برنامجين تدريبيين متخصصين على الاقل في مجال عمله يعقدان بمعرفة الجامعة وموافقتها المسبقة سواء داخل الجامعة او خارجها.
4- ان لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جداً.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية المتوسطة على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى وسبع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية المتوسطة منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
المادة 19:-
الترفيع والحوافز التشجيعية
يجري احتساب الخبرة السابقة للموظف عند تعيينه في الجامعة وفقاً للاسس التالية: –
أ-1- يجوز ان تحتسب للموظف سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من السنوات الخمس الاولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك على الا تزيد الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
2- كما يجوز في حالات استثنائية اعتماد الخبرة المتخصصة النادرة وفي مثل هذه الحالة تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على عشر سنوات على ان لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
ب- تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على تسعة اشهر سنة كاملة.
ج- لا تحتسب الخبرات التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها.
المادة 20:-
الترفيع والحوافز التشجيعية
يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او غيره وكفاءته في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المادة 21- أ- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات .
ب- تطبق احكام المادة (12) من هذا النظام على ترفيع الموظف من فئة وظيفية الى فئة اعلى او تغيير مسماه الوظيفي من مسمى الى مسمى آخر داخل الفئة نفسها بقرار من الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص او تنسيب اللجنة.
المادة 22:-
الترفيع والحوافز التشجيعية
يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفاقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 23- “يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب والعلاوات اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن جيد.
“ج- ان لا تكون قد فرضت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه فإذا وقعت عليه احدى هذه العقوبات المنصوص عليها في المادة (53) فيتم تأخير ترفيعه وفقا لما يلي:-
1- عقوبة الانذار او الحسم مدة ثلاثة أشهر .
2- عقوبة الحرمان من الزيادة السنوية او تخفيض العلاوت كلياً او جزئياً لمدة ستة اشهر.
3- تنزيل الراتب بما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية او تنزيل الدرجة الى الدرجة الادنى منها مباشرة براتب السنة المناظرة لها لمدة تسعة اشهر.
المادة 24:-
الترفيع والحوافز التشجيعية
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المادة 25:-
النقل
أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ورئيس القسم من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر، اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر من الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر للدائرة التي سينقل اليها.
ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل اليها، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة مع مراعاة جدول تشكيلات الوظائف.
د- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقل في فئتها ودرجتها وراتبها عن فئته ودرجته وراتب وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
المادة :-
الانتداب
أ- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة.
ب- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لدى أي جهة حكومية أو شركة تملكها الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة أن تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة على الأقل وان يكون مثبتا في الخدمة.
المادة 27:-
الانتداب
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فيحدد في قرار الانتداب الجهة التي ستتحمل راتبه والعلاوات التي سيتقاضاها جراء انتدابه، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافاة والادخار، على ان يستمر الموظف في مساهمته في صندوق الادخار.
المادة 28:-
الوكالة
اذا شغرت اي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر بقرار من المرجع المختص بالتعيين للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
المادة 29:-
الإعارة
أ – للرئيس بعد اخذ راي العميد او مدير الوحدة المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة ان يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافاة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
المادة 30:-
الإعارة
للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا النظام وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة ان يحتسب ما يراه مناسباً في سنوات الخبرة لكل منهم.
المادة 31:-
النقل والوكالة والانتداب والاعارة
تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل او الوكالة او الانتداب او الاعارة.
المادة 32-
الاجازة السنوية
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية.
2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى.
ب- يعامل الموظف براتب مقطوع والموظف بعقد لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف المصنفة.
ج- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
د – يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك،و تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
هـ – للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك – تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ألا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية.
المادة 33:-
الاجازة السنوية
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته على انه اذا اعيد الى العمل في الجامعة قبل المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة ويصبح مستحقاً لاجازة سنوية تعادل ايامها.
المادة 34:-
منح الاجازات
تمنح الاجازة على الوجه التالي:-
1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة 35:-
اجازة بدون راتب
أ- للرئيس – بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص- منح الموظف المصنف أو براتب مقطوع في الجامعة، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات، شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور مدة تساوي مدة الإجازة الممنوحة له ومن تاريخ عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءاً من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية والمكافاة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 36:-
الاجازة دون راتب
لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة 37- أ- للرئيس او من يفوضه منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية طارئة متصلة او مجزأة براتب كامل لاتزيد في مدتها على عشرة ايام في السنة الواحدة .
ب- للرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية طارئة متصلة او مجزأة دون راتب لا تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة”.
ج- تحسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية .
د- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها منح الموظف، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمنح للموظف مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء آخر إجازة حصل عليها بموجب هذه المادة ولاتحسب هذه الاجازة المنصوص عليها في هذه الفقرة خدمة مقبولة لجميع لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 38:-
اجازة الحج
أ- للرئيس او من يفوضه – بتنسيب من العميد او المدير المختص – منح الموظف وبناء على طلبه اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
ب- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة أبوة براتب وعلاوات لمدة (3) ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة.
ج- 1- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة في حال وفاة زوجته لمدة عشرة أيام براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة .
2- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظفة بناء على طلبها في حال وفاة زوجها إجازة لمدة شهر براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة.
المادة 39:-
الإجازات
تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
المادة 40:-
اجازة الموفد او المجاز مرضيا
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او المنتدب خارج الجامعة اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او انتدابه.
المادة 41- الاجازات المرضية:-
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على عشرة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد او مدير الوحدة المختص واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على عشرة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة واذا استنفد اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على سبعة ايام ولكنها لم تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تنزل هذه الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
المادة 42:-
الاجازات المرضية
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي:-
أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (أ) أو منقطعة عنها.
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه سيتم شفاؤه خلال اربعة اشهر فيتقاضى ثلث راتبه مع ثلث العلاوات خلال هذه المدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (ب) أو منقطعة عنها.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه وفقاً لاحكام الفقرات (ا) و (ب) و)ج) من هذه المادة فتنهى خدماته بقرار من المختص بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
و- تبدا مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
المادة 43:-
الاجازات المرضية
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية ويصرف له راتبه كاملا مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين.
المادة 44:-
الاجازات المرضية
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم كليته او وحدته او دائرته برقياً بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت وان يعلم كليته او وحدته او دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعى احكام المادة (42 ) من هذا النظام.
المادة 45:-
اجازات الموظفين بعقود
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
1- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الاولين.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليان الشهرين الاولين من المرض
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكماً.
المادة 46:-
اجازة الامومة
أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج- للمراة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة او مدد بقصد ارضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وفي جميع الاحوال لها ان تاخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء اجازة الامومة ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافاة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 47:-
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة بما في ذلك:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بادب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تادية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وتنفيذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها.
المادة 48:-
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شانه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من اي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ – ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي او الاشتراك في اي تظاهرة او اضراب او اعتصام.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- مخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة التي يصدرها مجلس أمناء الجامعة.
ح- إفشاء أسرار العمل أو التصريح بها أو الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها سواء كان ذلك التصرف شفوياً أو كتابياً أو من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة.
المادة 49:-
التقارير السنوية وتقييم الاداء
أ- يتم تقييم أداء سائر الموظفين لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية:-
(ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف(.
ج- يكون إعداد التقرير السنوي النهائي مكتوماً غير انه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقريره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه للرئيس الأعلى، ويحق للموظف الاطلاع على نتائج تقاريره بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوف نتائج التقارير السنوية في الجهة المعنية في الجامعة.
المادة 50:-
التقارير السنوية وتقييم الاداء
تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل نسخ منها الى دائرة العاملين في الجامعة.
المادة 51:-
التقارير السنوية وتقييم الاداء
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المادة 52:-
التقارير السنوية وتقييم الاداء
لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.
المادة 53- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفية او اخل بواجباته الوظيفية او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (48) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم بما لا يتجاوز نصف الراتب الشهري الاساسي ولشهر واحد.
4- الحرمان من الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5 – تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
6- تنزيل الراتب بما لا يزيدعلى ثلاث زيادات سنوية.
7- تنزيل الدرجة الى الدرجة الادنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة لها.
8- الاستغناء عن الخدمة مع صرف استحقاقاته المالية.
9- العزل (مع حرمانه من المكافاة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما).
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
د- لغايات تطبيق نص المادة (53/أ/7) من هذه المادة:-
1- تعامل الفئة داخل الدرجة نفسها معاملة الدرجة.
2- يعامل الموظفون ممن هم بعقود شاملة لجميع العلاوات لغايات تطبيق عقوبة تنزيل الدرجة بتنزيلهم خمس زيادات سنوية.
هـ- لغايات تطبيق نص المادة(53/أ/9) من هذه المادة اذا انتهت خدمات الموظف حكماً وفقاً لحكم قضائي فيحدد رئيس الجامعة (حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة او الادخار او كليهما).
المادة 54- “تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (53)من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ – لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته.
ب – للعميد أو مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ)منها على الموظفين في كليته أو وحدته.
ج- 1- للرئيس – بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص – إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام .
ج-2- للرئيس اذا ارتأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة قد تستدعي الاستغناء عن خدماته او عزله من الوظيفة فيحيل الرئيس الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام .
ج-3- إذا تم إعلام رئيس الجامعة عن المخالفة المسلكية للموظف من غير العميد او المدير المختص فللرئيس – بناءً على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية – ايقاع العقوبات من (1-7) من المادة (53/أ) من هذا النظام على الموظف او احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي على ان يكون مقرر هذه اللجنة العميد او المدير المختص المسؤول عن هذا الموظف .
د- 1- للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام من قبل مدير الدائرة الادارية او مساعد العميد للشؤون الادارية استئناف هذه العقوبة إلى العميد او المدير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللعميد او المدير المختص اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها ويصدر القرار بالإستئناف وهو مكتسب الدرجة القطعية .
2- للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام من العميد او المدير المختص استئنافها الى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وهي مكتسبة الدرجة القطعية.
3- تستأنف العقوبات التي صدرت على الموظف من قبل رئيس الجامعة وهي العقوبات من (1-7) الى المجلس التأديبي الابتدائي الخاص بالهيئة الادارية ” بصفته الاستئنافية” وتصدر هذه العقوبات عن المجلس التأديبي الابتدائي وهي مكتسبة الدرجة القطعية .
المادة 55:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تاديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او اكثر في اي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المادة 56:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التاديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التاديبي.
المادة 57:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
يجتمع اي من المجلسين التاديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الاعضاء فيه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.
المادة 58:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التاديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التاديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التاديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه محام لهذه الغاية.
ج- ينعقد المجلس التاديبي للنظر في المخالفة التاديبية خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ احالة المخالفة اليه.
المادة 59:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
للمجلس التاديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني وله التحقيق في اي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي وبمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 60:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التاديبي دون عذر يقبله المجلس التاديبي فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المادة 61:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- للموظف الذي صدرت بحقه عقوبة من المجلس التاديبي الابتدائي ان يستانف ذلك القرار الى المجلس التاديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه اذا كان غيابياً ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى ديوان رئاسة الجامعة وختمها منه وتسليم نسخة منها للمستأنف.
ب- ينظر المجلس التاديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته اما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس.
المادة 62:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التاديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المادة 63:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تاديبية ان المخالفة التي يجرى النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة 64:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
أ -1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التاديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف أو عدم مسؤوليته المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
2- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وفرض عقوبة تاديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من راتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ احالته الى المجلس التاديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى احكام هذه الفقرة.
ب- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التاديبي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التاديبية او القضائية المقامة عليه.
المادة 65:-
الاجراءات والعقوبات التأديبية
يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
المادة 66:-
انتهاء خدمة الموظف
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة اي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات.
3- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4- فقد الجنسية الأردينة.
5- فقد الوظيفة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل من الوظيفة.
8- الوفاة.
9- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
10- تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً إذا انتهت مدة العقد و لم يتم تجديده أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد .
ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه إضافة الى راتبه وعلاواته عن الشهر الذي يليه.
ج- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه وبناء على تنسيب من اللجنة”.
المادة 67:-
انتهاء خدمة الموظف
أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطياً بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
المادة 68:-
انتهاء خدمة الموظف
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له.
ب-1- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.اذا كان تغيبه بموجب عشرة ايام متتالية.
ب-2- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الاخير الذي تغيب فيه الموظف عن عمله. اذا كانت غيابات الموظف والتي اعتبر على اساسها فاقداً لوظيفته هي خمسة عشر يوما متقطعة او اكثر دون اجازة قانونية او عذر مشروع على ان لا يتم مطالبة الموظف بأي مبالغ مالية تقاضاها وهو على راس عمله وحتى تاريخ اعتباره فاقداً لوظيفته.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض الى المرجع الذي اصدر القرار متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه فاذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة فيه الغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.
المادة 69:-
انتهاء خدمة الموظف
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متتالية ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام.
المادة 70:-
انتهاء خدمة الموظف
أ – يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التاديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المادة 71:-
انتهاء خدمة الموظف
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
احكام عامة:-
المادة 72- يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة 73- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
المادة 74- يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة 75- تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقاً لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
المادة 76- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 77- يلغى نظام الموظفين رقم (75) لسنة 1999 وتعديلاته ويستعاض عنه بنظام الموظفين لسنة 2022 على ان يستمر العمل بالتعليمات والاسس والقرارات الصادرة بموجب النظام الملغي الى ان تعدل او يستبدل بها غيرها.