أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر توضيح مهم من الحكومة بخصوص الموازنة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية رئيس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلس يعودون مصابي الرابية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين Signature من بنك القاهرة عمان يرعى فعالية دوليّة لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية 10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان بعد ظهوره بفيديو تداوله الأردنيون .. وفاة الشاب نادر الزبون "الطاقة" تعتمد "الكاشف الخاص بالكاز" لضمان جودة المشتقات النفطية
الصفحة الرئيسية أردنيات نقيب المحامين يتوقع وجود مشكلة في تحصيل الحقوق...

نقيب المحامين يتوقع وجود مشكلة في تحصيل الحقوق بعد سريان تعديلات قانون التنفيذ

نقيب المحامين يتوقع وجود مشكلة في تحصيل الحقوق بعد سريان تعديلات قانون التنفيذ

25-06-2022 09:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

دعا نقيب المحامين يحيى أبو عبود، السبت، إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى تضمن للمتعاقدين تنفيذ العقد، وتوقع وجود مشكلة في تحصيل الحقوق، وذلك بعد بدء تنقيذ التعديلات التي طرأ على قانون التنفيذ.

أبو عبود توقع عبر "المملكة" أن يُثير تطبيق تعديلات قانون التنفيذ "العديد من المسائل التي كان من الواجب بحثها".

بدأ الجمعة، سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، المتضمن تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما، بدلا من 90 يوما عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعددت الديون.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لـ"مُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات".

وقال، إن الدائن بحاجة إلى ضمانات أخرى، فمن المعروف أن سوق التعاملات في الأردن قائم على البيع بالآجل أو التعاقد بالأجل، ومع تغير وتبدل هذه المعاملة سيؤدي الأمر إلى إحجام المتعاقدين عن التعاقد بالبيع الآجل أو التعاقد الآجل وسيُطلب الدفع النقدي، وفكرة ذلك وجوب توفر السيولة وهذا شيء متعذر داخل السوق الأردني خصوصا أن غالبية التجار يتعاملون بشراء البضاعة بالبيع الآجل.

"كان هناك ضمانة للتعامل، وهي استخدام الشيك كورقة من الأوراق التجارية كوسيلة دفع تقوم مقام النقود في الوفاء، لكن أمام رفع الحماية الجزائية عن جريمة الشيك أيضا فقد السوق الأردني ورقة مهمة جدا تقوم مقام النقود" وفق أبو عبود.

ودعا نقيب المحامين إلى رصد آثار تطبيق أحكام تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات الجديدة، وأثر التعديلات على تعمق فكرة الركود داخل الاقتصاد الأردني، مضيفاً: يجب البحث بصورة جدية عن بدائل حقيقية تضمن للمتعاقدين الحصول على حقوقهم إذا قام الطرف الآخر بعدم تنفيذ التزامه.

"أي نص قانون يجري تعديله يجب بحث آثاره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع ككل وعلى السوق" بحسب أبو عبود الذي قال، إن "لا أحد مع الحبس كفكرة، لكن الجميع يجب أن يسلك طريق ضمان تحصيل الحقوق".

واعتبر أن الحبس ليس غاية، وإنما الغاية هي وجود وسائل بديلة تقوم مقام الحبس في إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته، وقال، إن الدول التي ألغت فكرة الحبس لديها اقتصاد قادر على البيع النقدي، مع وجود ضمانات تغني عن فكرة الحبس.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات الشهر الماضي، إن "أهم التعديلات التي دخلت على قانون التنفيذ تنقسم لثلاث مجموعات: المجموعة الأولى الهدف منها الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، والمجموعة الثانية الهدف منها تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، المجموعة الثالثة تهدف إلى تجويد النصوص ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في التطبيق".

واستنادا إلى تعديلات أدخلت على المادة 22 من قانون التنفيذ "تخفض نسبة المبلغ الذي يجب دفعه لغايات إجراء التسوية لتفادي الحبس من 25% من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15% من أصل المبلغ المحكوم به" بحسب الزيادات.

ويقصد بـ "أصل المبلغ إذا كان المبلغ المحكوم به (الشخص) 10 آلاف دينار وأصله 5 آلاف والـ5 آلاف الأخرى فوائد يدفع 15% من الـ5 آلاف، وليس من الـ10 آلاف".

وكذلك، خفضت مدة الحبس لتصبح في السنة الواحدة 60 يوما بدل من 90 يوما، وأصبحت المدة التراكمية في السنة 120 يوما وفق الزيادات الذي قال: "لا يجوز حبس الشخص الواحد أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون، ثم أضفنا حكما لا ينفذ الآن ينفذ بعد 3 سنوات، وهو إلغاء الحبس إذا عجز المدين عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل".

وتحدث عن تعديلات في المادة 23 من القانون، التي تهدف إلى "الحد من حبس المدين، وتتمثل فيما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحجور عليه لدين مدني لا يجوز حبسهم، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أقل من 15 سنة أو أطفال من ذوي الإعاقة لا يجوز حبسهما ...".

إضافة إلى "المدين المصاب بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وإذا كان المبلغ المحكوم به الدين بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة إلا إذا كان دين نفقة؛ والهدف المحافظة على الروابط العائلية".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع