زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، مسودة نظام جمع التبرعات لسنة 2022.
وحددت المسودة ولأول مرة، الوسائل المحددة والمصرح جمع التبرعات من خلالها، وهي وسائل جمع التبرعات بالطرق الإلكترونية، ووسائل جمع التبرعات بالطرق غير الإلكترونية؛ كالإيصالات، والصناديق، والبنوك، والحفل الخيري، والأسواق الخيرية والمعارض.
وعرّفت مسودة النظام الجديد، عملية جمع التبرعات؛ بأنها كل نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الأموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية، وعرفت طالب الترخيص، بالشخص المرخص له القيام بجمع التبرعات.
وتشترط المسودة ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص؛ الغرض من جمع التبرعات، والوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بواسطتها، والمدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز مدة سنة، والمواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات، وأسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات، والجهة التي ستؤول إليها حصيلة جمع التبرعات، وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة.
وتتشكل لجنتان بموجب المسودة؛ الأولى لدراسة طلبات جمع التبرعات برئاسة مدير الجمعيات وعضوية مدير مديرية سجل الجمعيات، ومدير مديرية صندوق دعم الجمعيات، ومدير الموارد المالية، ومدير الشؤون القانونية، والثانية لدراسة طلبات الاعتراض مكونة من ثلاثة من موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية.
وتشترط المسودة، عدم زيادة المصروفات الإدارية شاملة عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات بكافة طرق جمع التبرعات.
وتُلزم المرخص له بجمع التبرعات؛ ببذل العناية الواجبة في التعرف على هوية المتبرعين والمستفيدين وأن لا يكونوا مدرجين على قوائم الإرهابين وبما ينسجم مع أحكام التشريعات الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمنع أحكام المسودة، تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ويتم إلغاء الترخيص بالجمع ويعتبر كأن لم يكن وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات، في حال مخالفة نظام جمع التبرعات.
وتاليا نص مسودة النظام:
نظام جمع التبرعات لسنة 2022
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام جمع التبرعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات لسنة 2022) صادر بموجب المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
جمع التبرعات: كل نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الاموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية .
طالب الترخيص : الشخص المرخص له بجمع التبرعات وفق أحكام هذا النظام.
الوسيلة : طرق جمع التبرعات العادية او الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة الاعتراض : اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
النموذج الإلكتروني المخصص : النموذج المعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية والمتاح الوصول اليه من خلال شبكة الانترنت و المنصات والتطبيقات الحكومية .
المادة3- أ- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ وللشركات غير الهادفة للربح والمسجلة وفق أحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص حملة لجمع التبرعات، شريطة أن يتفق الغرض والهدف والغاية من جمع التبرعات مع اهدافها وغاياتها.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية الموافقة على الترخيص بجمع تبرعات لأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص حسب الاصول اذا كانت الغاية من جمع التبرعات تدخل ضمن النفع العام أو الوجوه الخيرية ، على أن يتم التقيد بجميع الأحكام الواردة في هذا النظام .
ج. يحظر البدء بتنفيذ حملة جمع التبرعات قبل الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة4- إجراءات تقديم طلب الترخيص بجمع التبرعات :-
أ- يقدم طلب الترخيص بجمع التبرعات بأي وسيلة كانت إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية المنشأة لهذه الغاية معززا بالوثائق الخاصة بكل وسيلة جمع والمنصوص عليها في هذا النظام. يجب أن يتم تقديم طلب الترخيص قبل بدء عملية الجمع بشهر على الأقل، وللوزير التجاوز عن هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة .
ب- يجب ان يتضمن طلب الترخيص ما يلي: –
1. الغرض من جمع التبرعات.
2. الوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بواسطتها لذات الغرض المحدد في البند السابق.
3. المدة المقترحة لجمع التبرعات على ان لا تتجاوز مدة سنة .
4. المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات.
5. أسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات.
6. الجهة التي ستؤول إليها حصيلة جمع التبرعات.
7.أية بيانات أخرى تحددها الوزارة .
المادة5- أ-تشكل في الوزارة لجنة فنية لدراسة طلبات جمع التبرعات برئاسة مدير الجمعيات وعضوية كل من :-
• مدير مديرية سجل الجمعيات .
• مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات .
• مدير الموارد المالية .
• مدير الشؤون القانونية
ب. تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج. يسمي الوزير أمين سر للجنة بناء على تنسيب رئيسها يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
د. تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- دراسة طلب الترخيص بجمع التبرعات ورفع توصياتها الى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي الشروط.
2- استطلاع رأي الجهات ذات الصلة بالغرض الذي تجمع من اجله التبرعات .
3- إخطار طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه .
4- مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه المادة اذا انتهت المدة المشار لها دون البت في طلب الترخيص فيعتبر الطلب موافقا عليه حكما ويخطر طالب الترخيص بذلك .
5- يتم نشر أسماء المرخص لهم بجمع التبرعات من خلال البوابة الإلكترونية.
هـ. يحق لطالب الترخيص الاعتراض على قرار عدم الموافقة على الترخيص من خلال طلب يقدم للجنة خلال خمسة ايام من تاريخ الإخطار.
الماد6- أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة لجنة لدراسة طلبات الاعتراض على قرارات عدم الموافقة مكونة من ثلاثة من موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية.
ب- على ان يتم النظر في الاعتراض خلال اسبوع، وفي حال لم يرتض طالب الترخيص له حق الطعن امام المحاكم المختصة.
المادة7- لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل المحددة أدناه :-
أولا: جمع التبرعات بالطرق الإلكترونية :
يشترط للترخيص بجمع التبرعات باستخدام الوسائل الإلكترونية ما يلي :-
أ. يجب ان يكون لطالب الترخيص موقع الكتروني معتمد .
ب. أن تحدد اوجه التبرع المدرجة في التطبيق الالكتروني من قبل طالب الترخيص.
ج. أن يحدد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص.
د. أن يحدد حساب الدفع الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات.
هـ. تحويل حصيلة الجمع الى الحساب البنكي الخاص بطالب الترخيص.
و. أن يتم تحديد مزود خدمات الدفع الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص.
ثانيا : جمع التبرعات بالطرق غير الإلكترونية ما يلي : –
أ – جمع التبرعات عن طريق الإيصالات:-
1. يشترط للجمع بوسيلة الايصالات الورقية ان تنظم كما يلي:-
أ. أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الالكترونية تحديدا لعدد الدفاتر المطلوب ختمها وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والمناطق التي يشملها الجمع .
ب. تثبت الإيصالات في دفاتر بأرقام مسلسلة يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة .
ج. يوضح على كل إيصال وصورته اسم طالب الترخيص ورقم الترخيص بالجمع وتاريخه مع الإحتفاظ بصورة من الإيصالات المختومة تودع في ملف طالب الترخيص.
د. على طالب الترخيص تقديم تفويض كتابي مختوم بالخاتم المحدد وفق احكام البند السابق وموقعاً عليه من قبل طالب الترخيص أو من ينيبه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين.
هـ. يستعمل الكربون ذو الوجهين عند تحرير الإيصالات ويراعى عند الجمع بشيكات كتابة رقم الشيك وتاريخه وإسم البنك المسحوب عليه. كما يوضح إسم القائم بالجمع وإسم المتبرع وعنوانه.
و. يراعى استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المسلسلة بالدفتر ويدون المبلغ بالأرقام والحروف بصورة واضحة.
ز. يفرد حساب خاص فيه حصيلة الجمع ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودعة به أموال تلك الجهة .
ح. إذا فقد أحد دفاتر الإيصالات المستخدمة في الجمع يكون أداء قيمة المفقود منها حسب أكبر حصيلة دفتر تم الجمع بموجبه في الترخيص وفى حالة فقد إيصال أو أكثر من أحد الدفاتر المستخدمة في الجمع يكون أداء قيمة المفقود حسب أكبر إيصال تم الجمع بموجبه في نفس الدفتر وذلك دون إخلال بما يترتب على ذلك من مسؤولية تجاه الغير، وعلى طالب الترخيص إتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن فقد الدفتر أو الإيصالات على نفقة المتسبب.
2- يشترط للجمع بوسيلة الايصالات الالكترونية التقيد بما يلي:-
أ- تحديد حساب بنكي خاص بالإيصالات الإلكترونية
ب-أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع الكتروني معتمد من قبل الوزارة
ج- على طالب الترخيص تقديم كشوفات حساب الكترونية دورية للوزارة
ب- جمع التبرعات عن طريق الصناديق :-
أ. أن يتضمن الطلب المقدم للوزارة من خلال البوابة الالكترونية بياناً بعدد الصناديق المطلوب الجمع بموجبها والمناطق التي يشملها الجمع والمدة المطلوب الجمع خلالها ومدة الجمع إما ان تكون سنوية أو نصف سنوية .
ب. يجب أن يكتب على كل صندوق اسم طالب الترخيص ورقم الترخيص وتاريخه والجهة المصدرة له وموعد بدء الجمع والمدة المرخص خلالها ورقم الصندوق وختم الوزارة.
ج. على الوزارة التحقق من سلامة الصناديق قبل الاستعمال وإحكام غلقها بعد ختم الغطاء بالختم المعد لذلك بطريقة تضمن سلامة الجمع ويحرر محضر للختم يوقع عليه طالب الترخيص ومن ممثل الوزارة .
د. يكون طالب الترخيص مسؤولا عن سلامة الصناديق إلى حين ضبط حصيلتها، وكل صندوق يتبين سوء استعماله أو فقده يعامل على أساس أكبر حصيلة صندوق تم الجمع بموجبه .
هـ. يتم فتح الصناديق في الموعد المحدد بالترخيص بمعرفة لجنة مكونة من طالب الترخيص ومن ممثل الوزارة ويعد محضر بحصيلة الجمع و يوقع عليه جميع الاعضاء.
و. يفرد حساب خاص تثبت فيه حصيلة الجمع، ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودع به أموالها.
ج- جمع التبرعات عن طريق البنوك :
أ. أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الالكترونية موضحاً به اسم البنك أو البنوك والغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية للجمع ورقم الحساب الخاص بالجمع.
ب. أن يشمل الطلب المقدم للوزارة موافقة البنك أو البنوك على الاشتراك في جمع التبرعات.
ج. اذا اقتصر الترخيص بجمع التبرعات من خلال الحسابات البنكية فقط فلا يجوز لطالب الترخيص استلام مبالغ نقدية من المتبرعين ويجب أن تودع المبالغ في الحسابات المرخصة مباشرة.
د. تشكل لجنة مكونه من طالب الترخيص ومندوب من البنك والوزارة لحصر المبالغ المودعة بالبنك او البنوك كل أسبوع وأثناء مدة الترخيص وحتى نهايته .
هـ. لا يجوز لطالب الترخيص سحب مبالغ من هذا الحساب إلا بعد انتهاء مدة الترخيص وتصفيته.
و. تتم عملية ضبط الحصيلة في نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محاضر الضبط اللازمة خلال خمسة عشر يوما .
هـ- جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري :
1- على طالب الترخيص تقديم طلب للوزارة قبل موعد الحفل بستين يوما على الأقل موضحاً به ما يأتي :-
أ. اغراض النفع العام التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها.
ب. المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها في البند السابق.
ج. أن يشمل الطلب المقدم للوزارة بياناً بعدد التذاكر وفئاتها ويراعى ألا يزيد عدد التذاكر المختومة على سعة المكان المزمع إقامة الحفل فيه وفقا للكشوف التي تعدها الجهة المقام بها الحفل عن المقاعد الموجودة بها وتقدم نسخة من هذه الكشوف مع طلب الترخيص
د. مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.
هـ. صورة من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل، إن وجدت، بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين في إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم
و. في حالة وضع الحفل تحت رعاية جهة معينة أو شخص معين يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت قبول الجهة أو الشخص وضع الحفل تحت رعايته.
ز. يحظر على طالب الترخيص الارتباط مع أي شخص أو جهة لتولي إقامة الحفل نيابة عنها، وفي حالة اللجوء إلى موزعين للتذاكر يجب ألا تزيد عمولة التوزيع على (15%) من قيمة التذاكر، ولا يجوز الاتفاق على دفع نسبة معينة من إيراد الحفل .
ح. لا يجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة بخاتم الوزارة.
ط. لا يجوز جمع التبرعات اثناء الحفلة بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق.
ي. لا يجوز أن يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية على (5%) فقط من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة بحد أقصى (50) (خمسون) دعوة. ولا يجوز استعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد.
ك. يجب أن يوضح على كل تذكرة رقمها المتسلسل واسم طالب الترخيص ومكان الحفل وتاريخه وثمن التذكرة ورقم الترخيص مع ختمها بخاتم الجمعية وتوقيع أمين الصندوق وممثل الوزارة. ولا يجوز تعديل فئات التذاكر إلا بعد موافقة الوزارة. وفى حالة تعدد فئات التذاكر يجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر.
ل. يجب على طالب الترخيص إيداع الأموال المجموعة أولا بأول في حسابها بالبنك ويفرد حساب خاص للحفل في سجلاتها.
م. تكلف ا الوزارة اثنين من موظفيها حضور الحفل ومراقبته ويتعين عليهما جرد التذاكر التي لم يتم بيعها قبل انتهاء الحفل والتوقيع عليها وإثبات النتيجة في محضر مراقبة الحفل الذى يقدم للوزارة.
و. جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض :-
أ. أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الالكترونية موعد إقامة السوق ومكانه وبيانا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرجا بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الشخص الاعتباري الذي سيقوم بعملية الجمع تحت مظلته والوزارة ويحرر محضر بذلك يوقع عليه طالب الترخيص او من ينيبه وممثل الوزارة .
ب. يكون دخول السوق مجاناً أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها اجراءات بيع تذاكر الحفلات.
ج. تعلق على كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجمعية الذي ستقوم بعملية الجمع تحت مظلته .
د. تحصل أثمان السلع المبيعة بموجب إيصالات من أصل وصورة مرقمة بأرقام مسلسلة وموضحاً عليها رقم الترخيص وتاريخه واسم طالب الترخيص على أن تختم الإيصالات وصورها بخاتم الجمعية والوزارة . ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من طالب الترخيص ومن ممثل الوزارة.
هـ. يراعى عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بضبط الحصيلة .
و. يفرد حساب خاص تثبت فيه ضبط الحصيلة ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول بالبنك المودع به أموالها.
ز. يجب جرد الأصناف غير المبيعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضر بنتيجة الجرد يوقع عليه طالب الترخيص ومن ممثل الوزارة.
ثالثا : على الرغم مما ورد في هذه المادة للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية السماح بأن يتم جمع التبرعات بغير الوسائل المشار لها في هذه المادة ووفق الضوابط التي تراها اللجنة الفنية مناسبة.
المادة8- يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي:-
أ – إنفاق المال في الغرض الذي جمع من أجله التبرع ، وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة، بحيث لا يتم الرجوع على طالب الترخيص من قبل المتبرع الا اذا اشترط المتبرع ابتداء الرجوع عليه.
ب – لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية شاملة عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات بكافة طرق جمع التبرعات.
ج – يجب على طالب الترخيص لحملة جمع تبرعات عادية تنظيم دورة مستندية سليمة لتسليم الدفاتر للقائمين بالجمع واستلام الحصيلة ومراجعة الإيصالات وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الوزارة واطلاعه على المستندات المستخدمة.
د- في حال كان جمع التبرعات من خلال الوسائل الإلكترونية على طالب الترخيص تقديم بيانات تبين مطابقة اوجه الصرف الفعلية مقابل المبالغ التي تم استلامها بموجب اوجه التبرع المدرجة في التطبيق الالكتروني .
هـ – على المرخص له بجمع التبرعات أن يقوم بضبط الحصيلة النهائية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا جاز عدم الترخيص لها بجمع المال لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص .
و- ان يقدم للوزارة تقريراً ختاميا عن حملة جمع التبرعات من خلال البوابة الالكترونية، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص .
ز- بذل العناية الواجبة في التعرف على هوية المتبرعين والمستفيدين وان لا يكونوا مدرجين على قوائم الارهابين وبما ينسجم مع احكام التشريعات الناظمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المادة9- لا يجوز للمرخص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للضوابط التالية:-
1. ان يزود الوزارة بالوثائق اللازمة التي تحدد الجهة الخارجية التي سيتم تحويل حصيلة جمع التبرعات لها والممثل القانوني لها والصفة القانونية لها والهدف من التحويل والطرق المصرفية التي سيتم من خلالها التحويل .
2. ان يزود الوزارة بتقرير تفصيلي يبين أوجه توزيع التبرعات والمستفيدين منها مصادق عليها من الجهات المعنية في ذلك البلد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه موافقة مجلس الوزراء على التحويل .
المادة10- لا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها لتبرعات.
المادة11- تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا القانون في حكم المال العام ، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال ، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.
المادة12- أ- في حال مخالفة نظام جمع التبرعات يلغى الترخيص بالجمع ويعتبر كأن لم يكن وتؤول حصيلة الجمع الى صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.
ب- تطبق أحكام قانون الجمعيات والشركات على كل من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام هذا النظام.
المادة13-أ- يلغى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (12) لسنة 1957.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.