شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
مؤسسة المواصفات: التحقيق جارٍ على مدافئ محلية بعد حوادث اختناق والحكومة تتخذ إجراءات فورية
وفاة شابين بحادث سير على طريق جابر
زاد الاردن الاخباري -
بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.
وبحسب القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وفقا لبترا.
وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.
وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".
وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".
وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.
وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.