زاد الاردن الاخباري -
برأت محكمة الجنايات الكبرى في الاردن متهما من اغتصاب امرأة، زعمت مواقعتها جنسيا لأكثر من 20 مرة دون رضاها، بعد أن تاكد للمحكمة كيدية الشكوى.
وفي وقائع القضية، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم جناية الاغتصاب مكررة 21 مرة وجنحة السرقة وفق المادة 407 من قانون العقوبات.
وتوصل قرار المحكمة في واقعة الدعوى إلى أن المشتكية البالغة من العمر 43 عاما تقدمت بشكوى لإدارة حماية الأسرة تزعم فيها بأن المتهم وهو زوج أحد زبائنها، حيث تعمل على تدريب زوجته في مركز اللياقة البدنية .
ومنذ أكثر من سنة أخذ المتهم يتواصل معها هاتفيا ويدعوها للخروج معه ونتيجة إلحاحه وافقت على ذلك وخرجت معه.
وبعد الخروج معه والحديث طلب منها تناول المشروبات الكحولية فوافقت على ذلك نتيجة تهديده لها وبعد تناولها المشروبات الكحولية قام بارتكاب فعلته دون موافقتها ورضاها، ثم أعادها إلى مكان سكنها وصورها فيديو خلال ارتكابه لفعله واخبرها بذلك وهدد بفضح امرها عند زوجها وأهلها وأقاربها، فأجبرها على مرافقته لممارسة أفعاله معها ومكررا ذلك لعشرين مرة، دون موافقتها ورضاها، وكان خلال ذلك يقوم بضربها وأخذ منها "عقد ذهب" كانت ترتديه دون موافقتها وقام ببيعه والتصرف به تصرف المالك حيث أحالت النيابة المتهم لدى محكمة الجنايات الكبرى بالتهم المسندة له.
ووفق قرار المحكمة الذي تبين لها خلال البينات المقدمة وشهادات الشهود عدد من النقاط التي استندت عليها منها بأن ما زعمته المشتكية من أنها اذعنت للمتهم ومكنته من الإعتداء عليها جنسيا لعشرين مرة دون موافقتها ورضاها كونها واقعة تحت طائلة الخوف والرعب منه نتيجة تهديده لها بأن يهتك عرض بناتها ويشوه وجه ابنها وهو تهديد لا تجده المحكمة حقيقيا وكافيا لاجبارها على الإذعان له وتمكينه من نفسها عشرات المرات وهو ما تجد معه المحكمة بأن ما تدعيه المشتكية بحق المتهم غير صحيح لمخالفته المنطق والعقل والواقع والحقيقة فلو كانت صادقة للجأت لاهلها او الشرطة لحمايتها.
اما بخصوص زعم المشتكية أنها امتنعت عن الشكوى على المتهم خلال فترة اعتدائه عليها كونه كان يهددها بأن يقوم بتكسير زجاج سيارتها وهو زعم غريب ومخالف للعقل والمنطق والواقع والحقيقة فكيف يمكن لسيدة أن تمكن غريب من الإعتداء عليها جنسيا ولا تدافع عن نفسها خوفا من أن يقوم المعتدي بتكسير زجاج سيارتها وهو ما يضع ما تزعمه لمواجهة المتهم في دائرة الشك والريبة ويؤكد عدم صحته.
كما جاء في قرار المحكمة التأكد من وجود نزاعات مالية ودعاوى وشكاوى بين المشتكية وزوجها والمتهم وزوجته وهو ما يضع شهادتها بدائرة الشك والريبة للكيد والرغبة بالابتزاز والانتقام مما يؤكد عدم صحتها.
وأشار القرار إلى تراخي المشتكية بتقديم شكواها لأكثر من سنة دون مانع من الواقع أو القانون وهو ما يضع ما تزعمه بمواجهة المتهم بدائرة الشك والريبة والتراخي.
وقالت المحكمة "حيث جاءت شهادة المشتكية وعلى ضوء ما تقدم متناقضة مع بعضها بعض ومع الواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وما يشوبها من عيب الكيد والغاية والرغبة والابتزاز والتراخي فإن المحكمة تقرر استبعادها من البينات".
واستنادا غلى ما تقدم وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وحيث جاءت هذه القضية وعلى ضوء استبعاد المحكمة لكافة بينات النيابة العامة من عداد البينات خالية من الدليل القانوني المقنع والقاطع الذي يربط المتهم بما أسند إليه فقد تقرر اعلان براءة المتهم من جناية الاغتصاب مكررة 21 مرة لعدم قيام الدليل القانوني المقنع والقاطع على ذلك وكذلك إعلان براءته من جنحة السرقة والتهديد ومن جناية الإيذاء.