أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إندونيسيا: بركان يثور 8 مرات في يوم واحد مخلفاً خسائر فادحة غالانت: لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى الأردن إيرلندا يؤكدان أهمية دعم وكالة "الأنروا" جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود في معارك بجنوب لبنان صواريخ حزب الله تصيب أهدافا في حيفا أشغال الطفيلة تتصدر إنجاز مشاريعها بنسبة 100% .. هكذا سيتصرف نتنياهو وترمب لإنهاء الحروب أمام بايدن 10 أسابيع .. هذه هي خططه للشرق الأوسط المقاومة تستهدف قوة صهيونية تحصنت بمنزل الملك يجدد الدعوة لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم 78 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي تعديلات مؤقتة على رحلات الملكية من وإلى مطار الملك حسين الدولي من يدخل البيت الأبيض رفقة ترمب؟ قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم الاردن : انتخاب ترامب شأن امريكي داخلي وعلاقاتنا استراتيجية ومؤسسي بدء مرحلة إياب دوري كرة اليد غدا واشنطن تنقل سربا من إف-15 إلى الشرق الأوسط هل يؤثر فوز ترمب على الأحداث بالمنطقة؟
الصفحة الرئيسية أردنيات نقض قرار لمحكمة أمن الدولة بحبس متهم تعاطى...

قضت بسجنه 6 أشهر بدلا من سنتين.. نقض قرار لمحكمة أمن الدولة بحبس متهم تعاطى المخدرات

نقض قرار لمحكمة أمن الدولة بحبس متهم تعاطى المخدرات

22-07-2022 01:39 AM

زاد الاردن الاخباري -

نقضت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بحبس متهم لمدة سنتين والغرامة ألفي دينار، بعد إدانته بتعاطي المواد المخدرة والمستحضرات، وحيازتها بقصد التعاطي، وعدّلت التمييز العقوبة، لتصبح الحبس ستة أشهر، والرسوم الغرامة 500 دينار.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم (المُمَيّز) في قرارها بأربع تهم، وهي: حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وحيازة المستحضرات بقصد التعاطي، وتعاطي المستحضرات، وتعاطي المواد المخدرة، وعن كل تهمة، حكمت عليه بالحبس ستة أشهر، والرسوم والغرامة 500 دينار، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، قررت أمن الدولة جمع العقوبات الصادرة بحق المتهم، لتصبح الحبس لمدة سنتين، والرسوم والغرامة ألفي دينار.

وقالت محكمة التمييز في قرارها، أن العقوبة التي فرضتها محكمة أمن الدولة، جاءت غير مناسبة مع الفعل المرتكب، لا سيما وأن المتهم سهّل مهمة المحكمة بإعترافه، وأنها بجمع العقوبات المحكوم بها المُمَيّز لم تمنحه الفرصة لإصلاح نفسه، وذلك لا يتناسب مع روح القانون والعدالة، وكان عليها أن تطبق بحقه العقوبة الأشد، أو إحدى العقوبات، ذلك أن الجزاء أو العقوبة متماثلة لكل الجرائم مجتمعة، عملا بالمادة (72/1) من قانون العقوبات.

وفي ذلك وجدت محكمة التمييز، أن محكمة أمن الدولة، وبقرارها المطعون فيه وبعد أن فرضت عقوبة لكل تهمة تمت إدانة المتهم (المُمَيّز) بها، بعقوبة الحبس ستة أشهر، والغرامة 500 دينار والرسوم، قررت عملا بالمادة (72) من قانون العقوبات، جمع العقوبات الصادرة بحقه، بحيث تصبح الحبس لمدة سنتين، والغرامة ألفي دينار والرسوم.

إلا أن محكمة التمييز، بصفتها محكمة موضوع، وجدت أن تلك العقوبة المفروضة بحق المتهم، لا تتناسب والفعل الذي اقترفه، إذ أن المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة، سهّل مهمة المحكمة، وذلك باعترافه أمامها بتعاطي المواد المخدرة، وإزاء ذلك كان على المحكمة منحه الفرصة لإصلاح نفسه، لا أن تعمل على تغليظ العقوبة عليه بجمع العقوبات المحكوم بها، عملاً بالمادة (72/2) من قانون العقوبات، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من حيث العقوبة المفروضة على المتهم (المُمَيّز).

لذلك قررت محكمة التمييز، نقض القرار المميز من حيث العقوبة المفروضة على المتهم، وبالوقت نفسه إعمال حكم المادة (72/1) من قانون العقوبات، وتنفيذ إحدى العقوبات المحكوم بها، وهي الحبس مدة ستة أشهر، والرسوم والغرامة 500 دينار.

وتتلخص تفاصيل واقعة القضية كما ورد في قرار محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات، كما أنه من متعاطي المواد المخدرة والمستحضرات، وفي التاسع من كانون الثاني الماضي، قبض على المتهم من قبل رجال مكافحة المخدرات، وذلك أثناء تواجده في منطقة ضاحية الحاج حسن، على إثر ضبط نصف كف من مادة الحشيش المخدرة ملفوفة بقماش، وبتفتيش المتهم جسمانياً تم ضبط (6) وصلات ملفوفة بقصدير لكل وصلة، من مادة الحشيش المخدرة، وبتفتيش مدخل العمارة وبدلالته، تم ضبط شريط بداخله (16) كبسولة من مستحضر الجاليكا المخدر، وجميع ما تم ضبطه يحوزه لغايات التعاطي، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع