أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022

نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022

نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022

22-07-2022 10:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022.

وبحسب المادة 11 من النظام، يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك رقم (27) لسنة 2011 ويستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

وتاليا نص النظام:

نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1)- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير : وزير المالية.
الدائرة : دائرة الجمارك.
المدير العام : مديرعام الدائرة.
المديرية : الوحدة الأساسية في الهيكل التنظيمي للدائرة تمارس مهمة رئيسية فيها لا يقل عدد اقسامها عن اثنين.
المركز الجمركي : أي مركز جمركي منشأ في الدائرة بموجب قانون الجمارك النافذ.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق في الدائرة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (3)- أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الأهداف التالية:-
1- المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
2- تسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى.
3- الحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة.
4- رفد الخزينة بالإيرادات.

ب- تعمل الدائرة على تحقيق اهدافها من خلال:-
1- تحديث وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية.
2- تسهيل وتبسيط إجراءات المسافرين والبضائع.
3- مراقبة حركة المسافرين ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة.
4- تحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.
5- تحديث البنية التحتية والتشريعية وتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل الإدارية والفنية.

المادة (4)- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:-
أ- المدير العام
ب- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- مساعدو المدير العام.
ج- مستشارو المدير العام.
د - المديريات.
هـ- المراكز الجمركية.
و- المختبرات الجمركية.

المادة (5)-أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.
ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1. المساعد للشؤون الإدارية والمالية.
2.المساعد للشؤون الفنية الجمركية.
3.المساعد لشؤون الالتزام والتسهيل.
4.المستشارين.
5.مكتب المدير العام.
6.مديرية مكافحة التهريب.
7.مديرية التطوير المؤسسي.
8.مديرية الشؤون القانونية.
9. المراكز الجمركية.

المادة (6)- أ- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:-
1.الموارد البشرية.
2.الشؤون المالية.
3.الإمداد والتجهيز.
4.خدمة الجمهور والمتابعة.
5.العلاقات العامة والإعلام والتعاون الدولي.

ب- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية الجمركية المديريات التالية:-
1.التعريفة والاتفاقيات.
2.الإدخال المؤقت.
3.الإعفاءات .
4.شؤون القيمة .
5.القضايا.
6.الترانزيت والإجراءات.
7.المختبرات الجمركية .

ج- يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون الالتزام والتسهيل المديريات التالية:-
1.ادارة المخاطر.
2.الإستخبار الجمركي.
3.تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المادة (7)- أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1.مساعدي المدير العام.
2.مديري المديريات التالية:-
 التطوير المؤسسي.
الموارد البشرية.
 الشؤون المالية.
 الشؤون القانونية.
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3. اثنين من مديري المراكز الجمركية يسميهما المدير العام.

ب- يسمي المدير العام أحد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1. خطط وبرامج عمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها.
2. أداء الدائرة وإنجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق أهدافها على النحو الأمثل.
3. الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة.
4. مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
6. الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباط المديريات والمراكز الجمركية والأقسام وفقا لمتطلبات العمل.
7. أي امور أخرى يحيلها اليها المدير العام.
المادة (8)-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أوكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب‌- لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين أو أي من موظفي الدائرة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يكون مدير التطوير المؤسسي أمين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (9)- أ. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام احداث أي مديرية في الدائرة أو دمجها مع غيرها أو الغاؤها.
ب‌. للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة احداث أو إلغاء أي قسم في المديرية أو المركز الجمركي او المختبر الجمركي او دمجه في غيره.

المادة (10)- يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1. تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها.
2. وصف الوظائف وتصنيفها في الدائرة.
3. تحديد الهيكل التنظيمي للمديريات والمراكز الجمركية.
4. تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق في الدائرة.
المادة (11) - يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك رقم (27) لسنة 2011 ويستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع