أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية مال و أعمال تعديل على "الضمان" يمنح كل حامل خدمت...

تعديل على "الضمان" يمنح كل حامل خدمت 8 أشهر متقطعة "بدل أمومة"

تعديل على "الضمان" يمنح كل حامل خدمت 8 أشهر متقطعة "بدل أمومة"

22-07-2022 09:33 PM

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة منذ بداية العام الحالي، وحتى أول من أمس، 5897 سيدة عاملة، وبكلفة بلغت 6 ملايين و614 ألف دينار، في حين يبلغ العدد الكلي للمستفيدات من التأمين 62600، وفق مدير الإعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي علي الختالين.

مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة، أكد أن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي سيطال تأمين الأمومة، ما سيعطي العاملة الحامل الحق بنيل بدل إجازة أمومة في حال كان لها خدمة عمل قبل الولادة مدتها 8 أشهر، أكانت متواصلة أو متقطعة في العام الذي سبق إنجابها.

وقال عودة ، إن القانون بنسخته الحالية وتحديدا في المادة (44) منه، ينص على أن "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة ما يلي أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. ب. أن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.

وبين عودة، أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينا أن التعديل جاء لحماية حقوق العاملات، وضمان حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.

وبدورها، أكدت خبيرة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أهمية زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، ما يجعل القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام (بحيث إجازة الأمومة 90 يوما)، ومواكبا أيضا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة.

وقالت اصلان "توفر غالبية البلدان المدرجة في مسح أجرته منظمة العمل الدولية مؤخرا، مزايا نقدية من خلال خطط الأمن القومي. وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، تزيد المزايا النقدية، إذ يقدم 88 % من هذه البلدان مزايا نقدية عبر أنظمة الضمان الاجتماعي. أما في الشرق الأوسط، فمعدلات الاعتماد على الضمان للحصول على مزايا إجازة الأمومة هي الأدنى عالميا”.

وبينت أن الأردن يعد ضمن أقلية صغيرة من الدول العربية، في تقديم مزايا الأمومة عبر نظام الضمان الاجتماعي. وفي معظم الدول العربية، يتحمل أصحاب/ صاحبات العمل إجازة الأمومة مباشرة عن طريق أنظمة مسؤولية أصحاب/ صاحبات العمل.

ومن ناحيتها، بينت مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا "يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنهي خدماتها”.

كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) وتنص على "أ. يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.

وتعليقا على هذه المادة القانونية، تقول ابو جابر "إن هذه المادة تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا ما كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي”.

وتقترح أبو جابر تعديل المادة (44) من قانون الضمان، لتصبح مستحقة لبدل إجازة الأمومة بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان، بغض النظر عن مدة الاشتراك، وتعديل المادة (46) الفقرة (ب) من القانون، فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها، أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

وتشكل النساء حوالي 29 % من إجمالي عمال/ عاملات القطاع الخاص المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (390153 امرأة)، بينما مثل الذكور 71 % (954970)، بحسب بيانات العام 2019. أما غير الأردنيين/ الأردنيات فكانوا 12.1 % من إجمالي العاملين/ العاملات المشتركين، وبلغت الاشتراكات الاختيارية 5.2 % فقط (32 % نساء).

ويمثل العاملون/ العاملات المسجلون لدى المؤسسة العامة للضمان نحو نصف إجمالي القوى العاملة في الأردن البالغ عددها 2.64 مليون شخصا قريبا، بحسب بيانات البنك الدولي.

ومن بين نحو 390000 امرأة مسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان 32 % منهن يعملن في القطاع العام، وبالتالي لا يحصلن على تأمين الأمومة، في حين أن باقي النساء مؤهلات للحصول عليه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع