أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إقرار نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟ "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة قبل إقرار قانون حقوق الطفل

قبل إقرار قانون حقوق الطفل

25-07-2022 04:26 AM

حسن محمد الزبن - يبدو أن عام 2022م، حافل بإنجاز وإقرار القوانين، وعلى عتباته يُؤسس لمحطات مهمة في الحياة الأردنية، ما يعني أننا سننطلق في عام 2023م، بحزمة من القوانين الناظمة، والتي تؤطر حياة الأردنيين، ونحن ليس ضد أي تحديث، أو تعديل يتم إقراره، ما دام لا يتعارض مع الدستور، والشريعة، ولا يخرج عن الأخلاق والقيم والعادات، ويكون المشرع أخذ بعين الإعتبار أن الأسرة أساس المجتمع، ليكون القانون مرجعية عامة لحقوق الطفل، وفي نفس الوقت نرفض أن يكون ارتهان لإملاءات أو اتفاقيات دولية.
ففي المادة (6) من الفصل الثاني في الدستور الأردني، جاء في البند(4): الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. وهذا البند معدل في تعديلات عام 2011م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 5117 تاريخ 1/10/2011م.
وفي البند (5) من الفصل الثاني في الدستور أيضا، من ضمن المادة(6)، جاء ما نصه: يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال. وهذا مطابق لتعديلات عام 2011م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 5117 بتاريخ 1/10/2011م، وكذلك يطابق التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية في العدد 5770 بتاريخ 31/1/2022م، حسب آخر تعديلات في الدستور.
وفي المادة (20) من الفصل الثاني في الدستور، جاء النص يقول: التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني فـي مدارس الحكومة. وتم نشره في الجريدة الرسمية بموجب التعديلات في العدد 5117 تاريخ 1/10/2011م، ولم يطرأ عليها أي تعديل في عام 2022م.
وبناء على هذه الأسس في الدستور، المفروض على الحكومة أن لا توقع على أي إتفاقيات دولية تتعارض، في بعض نصوصها، مع الدستور الأردني، أو تصطدم مع قانون الأحوال الشخصية، أو قانون قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017م، أو قانون العقوبات الأردني، وكان على الحكومة واجب وضع ملاحظاتها والمطالبة بتعديل الفقرات التي تتعارض مع الدستور والشريعة، لأنه مجرد المصادقة والتوقيع من قبل الحكومة الأردنية على هذه الإتفاقيات، فإنها تصبح مقدمة على أي قانون أردني، ما يعني إصطدام بالدستور الذي تحتكم كل قوانين الدولة له ولا تخرج عنه.
نحن اليوم أمام مسودة قانون حقوق الطفل التي أقرها مجلس الوزراء قبل أيام، وهذه المسودة عليها تحفظات، وفيها فقرات ونصوص تتعارض مع الدستور والقوانين الأردنية، ويجب على أهل القانون، واللجنة المخصصة لمناقشة المسودة أن تتنبه لذلك، ولا تسمح أن يمرر القانون لحقوق الطفل كما ورد في المسودة، ويجب التوافق على التعديلات قبل عرضه على مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان للموافقة عليه، وعدم التسليم بالرأي الذي يقول "هو دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 2006".
وسأعرض هنا بعض بنود المسودة التي اشتملت على (62) مادة، والتي يجب التوقف عند بعض موادها لدراستها ومناقشتها لأن فيها ما يخرج عن رؤية المجتمع الأردني، ولا يتوافق مع الدستور، ولا القوانين التي تحكم علاقة الطفل بالأسرة والمجتمع.
وحسب مسودة القانون فإن (الطفل) هو كل من لم يتم ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ، والآتي بعض المواد من مسودة القانون للنظر فيها، ويكون للجان المختصة في مجلس النواب رأي فيها، وإجراء التعديلات المناسبة التي تنسجم مع طموح الأردنيين، وعاداتهم، وأعرافهم، وقبل ذلك شريعتهم ودستورهم.
المادة (5)
أ- حق الطفل في الحياة حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً.
ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية في بيئة صحية.
المادة (7)
أ- تتولى وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المختصة توفير المساعدة القانونية المناسبة والمجانية للطفل في كل حالة تتطلب مصلحته الفضلى توفيرها له أو متى تطلبت مصلحة العدالة ذلك خاصة في الأحوال التي يتعرض فيها للتوقيف أو تقييد الحرية أو أي حالة أخرى.
ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المحاكم والمراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والتنفيذ وأية خدمة قانونية أخرى تتعلق بمتابعة الإجراءات القضائية والإدارية.
ج- تتاح دون قيد وسائل اتصال الطفل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية في المراكز الأمنية وأماكن الاحتجاز والتوقيف على وجه الخصوص.
د- يتمتع الطفل بغض النظر عن مركزه القانوني بما في ذلك الطفل في نزاع مع القانون أو الطفل الضحية أو الشاهد أو المحتاج إلى الحماية والرعاية بالحق بالمساعدة القانونية، وتؤخذ بعين الاعتبار أحوال تعارض مصلحة الطفل مع مصلحة الولي أو الوصي.
هـ- يجب إعلام الطفل بحقه في أن يكون له محام يتولى الدفاع عنه في كافة المراحل المتعلقة بتماسه مع القانون.
و- إذا كان الطفل أبكم أو أصم، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيجب أن يعين له مترجم مختص .
المادة (8)
- تعمل الجهات المختصة على:
أ‌- نشر الوعي بأحكام هذا القانون على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة.
ب‌- بناء وتطوير قدرات العاملين في مختلف المجالات المتعلقة بالطفل لغايات انفاذ أحكام هذا القانون.
ج‌- التنسيق والتعاون بينها.
المادة (14)
أ- تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الوضع الصحي للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لقطاع الصحة.
ب‌- تتخذ وزارة الصحة الاجراءات الضرورية في كافة مناطق المملكة وعلى أساس المساواة لتلقي الأم والطفل للخدمات الصحية الأولية اللازمة.
المادة (20)
1- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة المساعدة الفنية والمادية للأسرة من أجل كفالة التزام الوالدين أو من يحل محلهما بالوفاء بالواجبات المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته ونموه والإنفاق عليه على الوجه الأفضل وفقاً للتشريعات النافذة.
2- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر، وتضع الجهات المختصة السياسات والبرامج، والموارد اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، بما يشمل التغذية السليمة، والملبس والسكن اللائق، مع العمل بوجه خاص على ضـمان حصـول جميـع الأطفال، بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء الآمن طوال العام ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية.
3- يستحق الطفل اذا توفي معيله حصصه من الراتب التقاعدي او أي مردودات مالية او مكافأة او بدل حقوق تستحق للمعيل وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (21)
- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات النافذة على ان تراعى في ذلك المصلحة الفضلى للطفل.

ومن باب الإنصاف إن أي رأي الآن في مسودة القانون، أو توجيه الأضواء نحوها، ما هو إلا من باب التوافق على قانون حماية للطفل يقتنع به الجميع، بعد دراسة وافية ومعالجة وتعديل لأي نصوص في مواده وفقراته التي لا تتوافق مع الدستور والقوانين المرعية، ومن باب أن حماية الطفل يعني في النهاية جو أسري صحي، ومجتمع آمن ومستقر، يعزز بناء الدولة وتقدمها للحياة الأفضل.

حمى الله الأردن،
وحمى الله الأسرة الأردنية،








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع