أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
صدارة ثلاثية في ختام الأسبوع السادس من الدوري الاردني الجامعة الأردنية تعلن الدفعة الثانية من برنامج الموازي (رابط) ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 41.595 شهيدا حزب الله يعني القيادي علي كركي انتشال جثة حسن نصر الله غارة إسرائيلية على ريف حمص اسرائيل تريد الغاء اتفاق الغاز مع لبنان إيران: مقتل نائب قائد فيلق القدس في لبنان لن يمر دون رد التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي كوهين: توقيع اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ إجراءات قانونية بحق الحافلات ومركبات النقل غير المؤمنة ميقاتي: ليس لنا خيار سوى الدبلوماسية. وزير إسرائيلي يحذر إيران من مغبة فتح جبهة مع إسرائيل 1238 باخرة رست في العقبة خلال 2024. الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للتوليد لغزة. صحيفة فرنسية : جاسوس إيراني خلف اغتيال نصر الله رئيس بلدية كريات شمونة يطالب بتدخل بري في لبنان مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك برنامج الأغذية العالمي: لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية
الصفحة الرئيسية أردنيات اللجنة القانونية النيابية تقر مشروعا معدِّلا...

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروعا معدِّلا لقانون المحكمة الدستورية

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروعا معدِّلا لقانون المحكمة الدستورية

03-08-2022 06:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، إقرار مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات خلال اجتماع للجنة الذي حضره وزير العدل أحمد الزيادات أن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

وصدرت إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من 20 من تموز/يوليو 2022 لإقرار مشروعات قوانين منها "مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022".

واكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس ايجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ونصت مادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة الى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج الى موافقة الأغلبية".

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط ان يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.

واشترط في العضو أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً ان النص السابق كان ينص على ان يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.

وبين العودات، أن من أبرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع الى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه، ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أن التعديل جاء ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد اطراف الدعوى بان هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز تقرر فيما اذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، وتقرر مباشرة برفع هذا الدفع.

وأشار العودات إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوما سابقاً، بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.

وينص التعديل على أنه "إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى".

وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي اقرت في عام 2011 والتي ننظر اليها على انها خطوة إصلاحية متقدمة.

وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع