أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب النعيمات: تهميش غير مبرر للكرك وسأواصل التصدي بكل قوة وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي في إطار الاتفاق لبنان: نأمل أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الليلة الإعدام بحق شخص أقدم على قتل حلّاق بطريقة بشعة في حي نزال بعمان الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في أبو ظبي الأردن يشارك في معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان" "صحة غزة": 1410 عائلات مسحت من السجل المدني منذ بداية الحرب بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المسارات السياحية بالسلط الشهر المقبل العمل: 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد جماعي الاردن .. 3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام غانتس: من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان سرايا القدس: قصفنا قوة عسكرية شرقي غزة بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو 8281 معاملة أُنجزت من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 170 شركة بريد مرخصة بالأردن موعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات السجن لأردني هتك عرض حدث على سطح عمارة

السجن لأردني هتك عرض حدث على سطح عمارة

السجن لأردني هتك عرض حدث على سطح عمارة

08-08-2022 12:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة التمييز، طعناً قدمه مواطن أردني بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قراراً بحكمه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم لارتكابه جناية هتك العرض.

وفي التفاصيل، فإن المجني يبلغ من العمر 20 عاماً، استدرج ضحيته البالغ من العمر 15 عاماً عن طريق برنامج "الماسنجر" وقررا الإلتقاء على سطح إحدى البنايات في منطقة صويلح بالعاصمة عمّان.

وخلال اللقاء مارس الجاني الجنس مع المجني عليه، وبعدها ذهب والدا الضحية إلى حماية الأسرة ورفعا قضية ضد الجاني.

وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى وفق ما رصدته خبرني، لأن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع مارست صلاحياتها التقديرية وتصدت لأدلة الدعوى وناقشتها ووزنتها واستخلصت منها واقعة الدعوى الثابتة التي قنعت بها وأشارت إلى الأدلة التي أثبتتها وذلك بموجب صلاحياتها الممنوحة لها بموجب المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع