أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
%100 نسبة إنجاز 5 مشاريع نفذتها مديرية أشغال عجلون في 2024 رأفت علي: التأهل لم يحسم وهدفنا نقاط المباراة أبو جرادة : هذه الابنية ستهدم ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الفيصلي يتصدر دوري الشباب لكرة القدم عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بالزرقاء مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة مسؤول أميركي: الكابينيت سيصادق الثلاثاء اتفاق وقف النار بلبنان ميسي يتجه لصناعة دراجات فاخرة .. تعرف على قيمتها إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز برامج الثقافة الرقمية في خطط المديريات غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات اليكم اسماء أعضاء اللجان النيابية الدائمة 18 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

14-08-2022 08:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها

وتاليا الاجابة عبر موقعها الالكتروني :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: "وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك" [مغني المحتاج 1/ 172].

كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".

كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً" [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع