زاد الاردن الاخباري -
نشرت الحكومة عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان لسنة 2022 والذي يعاقب المعتدين على تلك الأراضي بغرامات مالية.
وتشمل العقوبات المعتدين على المناطق المخصصة للغابات والمتنزهات والحدائق العامة، سواء ممن يقتطعون أجزاء بغية الاستخدام أو إدخال المواشي أو من يقومون بطرح الأنقاض والمخلفات أو من يتسببون بإشعال النار داخلها.
وفرضت المسودة غرامات على كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته في تلك المناطق، أو قطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها أو التسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات.
وستفرض الحكومة غرامة مقدارها من 300- 500 دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ.
وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء.
كما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بالاعتداء على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة لأمانة عمان بإقامة اي منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.
كما يعاقب بغرامة مقدارها من 100-200 دينار كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع على ما كان عليه .
ويعاقب بغرامة مقدارها من 350-500 دينار كل من يقوم بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال او اي من الحيوانات داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة دون ترخيص او موافقة مسبقة من الأمين.
ويعاقب بغرامة مقدارها من 50-100 دينار كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة
ويعاقب بغرامة مقدارها بالعقوبة نفسها من 200-500 دينار كل من يقوم بطرح الانقاض والمخلفات المحملة في مركبته سواء كانت سائلة او صلبة او أي مواد ملوثة للبيئة داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة .
ويعاقب كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الغابات أو المتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة والحق الضرر بالثروة الزراعية وأدواتها يعاقب بغرامة مقدارها من 300-500 دينار عن كل شجرة لحقها الضرر نتيجة قيامه بإشعال النار .
ويعاقب بغرامة مقدارها بين 300-500 دينار كل من قام بقطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها ومصادرة أداوت القطع المضبوطة من قبل موظفي الامانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية.
ويعاقب كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة بغرامة مقدارها (500) خمسمائة دينار عن كل لعبة أو عمل من الأعمال الجمالية تسبب بإلحاق الضرر أو الأضرار بها.
تاليا نص المسودة:
نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان طباعة
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان
صادر بمقتضى البند رقم (28) من الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون
أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة لأمانة عمان لسنة 2022) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:-
القانون
:
قانون امانة عمان رقم (18) لسنة (2021) او أي قانون يعدله أو يحل محله.
الرئيس
:
رئيس الوزراء.
الأمانة
:
أمانة عمان.
المجلس
:
مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان.
الغابة
:
فضاء مختلف التضاريس من جبال وسهول أو منخفضات ذات كثافة كبيرة من الأشجار والشجيرات الحرجية ضمن اختصاص أمانة عمان وداخل حدودها.
المتنزه
:
مساحة من الارض المزروعة بالاشجار الحرجية والتي تخصصها وتديرها أمانة عمان داخل حدودها للمحافظة على البيئة وجمالية المكان ومكافحة التصحر وتعزيز رفاهية سكانها ومرتاديها .
الحديقة
:
مساحة من الارض مغلقة بجدار أو سياج تخصصها أمانة عمان داخل حدودها لزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة أو تربية الحيوانات والطيور وإقامة الألعاب الترفيهية للاستجمام والترفيه.
المشتل
:
المكان الذي تنشئه أمانة عمان داخل حدودها لإنتاج الغراس الحرجية ونباتات الزينة.
المرافق
:
المنشآت والألعاب وشبكات الري وأداوت الزراعة داخل الغابات والمتنزهات والحدائق.
الادوات والمواد الزراعية
:
مجموعة من الأدوات والمستلزمات المستخدمة لتهيئة الأراضي وزراعتها وإدامتها والمحافظة عليها .
المادة3- تتولى الأمانة مسؤولية المحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة داخل حدودها وضمن اختصاصها وتنميتها لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية :-
أ- المحافظة على الأشجار الحرجية ونباتات الزينة .
ب- ديمومة المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات .
ج- المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء بزراعة الأشجار الحرجية ونبات الزينة داخل حدودها .
د-تخصيص أماكن للاستجمام والترفيه داخل حدودها .
هـ - توفير الامن والامان والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها .
المادة4- لمجلس الأمانة وبتنسيب من الأمين تخصيص مساحات من الأراضي التابعة للامانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية.
المادة5- تقوم أمانة عمان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية اذا اقتضت الحاجة بالآتي : -
أ- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة داخل أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية .
ب-إنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة وتكاثرها .
ج -مكافحة الآفات والأمراض في الأشجار والنباتات داخل الغابات والمتنزهات العامة والحدائق العامة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشارها .
د -فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والاتصالات للغابات والحدائق العامة والمتنزهات وداخلها .
هـ -إنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل حدود غاباتها ومتنزهاتها وحدائقها.
و- للأمين تفويض من يراه مناسبا من موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الأشجار التي تسبب خطرا على السلامة العامة للأشخاص أو المركبات أو خطوط الكهرباء والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات المختصةاذا اقتضت الحاجة والضرورة .
المادة6- للأمين إغلاق الغابات والمتنزهات والحدائق التابعة لأمانة عمان لأسباب وظروف تستوجب إغلاقها توضحها التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة7- على كل من يحمل صفة الضابطة العدلية من موظفي الأمانة أو من يفوضهم الامين القيام بإعداد الضبوطات المتعلقة بالاعتداءات على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة ورفعها للمرجع المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول .
المادة8- يمنع على أي شخص طبيعي أو معنوي إستغلال أو إقامة أي بناء أو منشاة أو مشروع لأي غاية كانت داخل حدود غابات الأمانة ومتنزهاتها مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المتعلقة بالأراضي الحرجية إلا وفق الإجراءات الرسمية .
المادة9- أ -عند حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو آفات سماوية فإن الامانة تتحلل من أية التزامات ناشئة عن أية عقود بما فيها عقود الاستثمار المبرمة مع أي أشخاص داخل الغابات والحدائق والمتنزهات العامة .
ب- تلتزم الأمانة بأحكام قانون الدفاع عند تفعيله وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه .
المادة10- أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
1-يعاقب بغرامة مقدارها من (300) ثلاثمائة دينار الى (500) خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء كما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بالاعتداء على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة لأمانة عمان بإقامة اي منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.
2-يعاقب بغرامة مقدارها من (100) مائة دينار الى (200) مائتي دينار كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع على ماكان عليه .
3- يعاقب بغرامة مقدارها من (350) ثلاثمائة وخمسون دينار الى (500) خمسمائة دينار كل من يقوم بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال او اي من الحيوانات داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة دون ترخيص او موافقة مسبقة من الأمين.
4- أ.يعاقب بغرامة مقدارها من (50) خمسين دينارا الى (100) مائة دينار كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للامانة.
ب. يعاقب بغرامة مقدارها بالعقوبة نفسها من (200) مائتي دينار الى (500) خمسمائة دينار كل من يقوم بطرح الانقاض والمخلفات المحملة في مركبته سواء كانت سائلة او صلبة او أي مواد ملوثة للبيئة داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للامانة .
5- يعاقب كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الغابات أو المتنزهات والحدائق العامة التابعة للامانة والحق الضرر بالثروة الزراعية وأدواتها يعاقب بغرامة مقدارها من (300) ثلاثمائة دينار الى(500) خمسمائة عن كل شجرة لحقها الضرر نتيجة قيامه بإشعال النار .
6- يعاقب بغرامة لاتقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على( 500) خمسمائة دينار كل من قام بقطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها ومصادرة أداوت القطع المضبوطة من قبل موظفي الامانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية.
7 - يعاقب كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الغابات والمتنزهات والحدائق العامة التابعة للأمانة بغرامة مقدارها (500) خمسمائة دينارعن كل لعبة أو عمل من الأعمال الجمالية تسبب بإلحاق الضرر أو الأضرار بها .
المادة11- يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .