أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة أوكرانيا تكشف عن حطام تقول إنه للصاروخ البالستي الروسي الجديد
الصفحة الرئيسية أردنيات مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28)...

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

05-09-2022 09:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

اكد مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31-12-2022.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع