أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب النعيمات: تهميش غير مبرر للكرك وسأواصل التصدي بكل قوة وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي في إطار الاتفاق لبنان: نأمل أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الليلة الإعدام بحق شخص أقدم على قتل حلّاق بطريقة بشعة في حي نزال بعمان الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024 في أبو ظبي الأردن يشارك في معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان" "صحة غزة": 1410 عائلات مسحت من السجل المدني منذ بداية الحرب بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المسارات السياحية بالسلط الشهر المقبل العمل: 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد جماعي الاردن .. 3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام غانتس: من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان سرايا القدس: قصفنا قوة عسكرية شرقي غزة بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو 8281 معاملة أُنجزت من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 170 شركة بريد مرخصة بالأردن موعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات الأردن .. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

الأردن.. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

الأردن .. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

08-09-2022 05:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية “شاهد الحق العام”.

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث “أذى محق” لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع