زاد الاردن الاخباري -
افتى ديوان التشريع والرأي بأن محطة الاعلام العام المستقلة، قناة المملكة، تتمتع بالاعفاء من رسوم رخص البث وإعادة البث أو أي بدل مفروض بمقتضى قانون الاعلام المرئي والمسموع بحكم القانون دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء سندا لاحكام الفقرة (ب/24) من القانون، الذي اشترط لتمتع بهذا الاعفاء ان تكون المحطة تابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون دون أن يشترط عدم بث الاعلانات التلفزيونية.
ووفق بيان رأي لديوان التشريع والرأي ردا على طلب من رئيس الوزراء، لا يسري على قناة المملكة حكم الفقرة (أ/24) من قانون الاعلام المرئي والمسموع بمنحها الرخصة حكما بمقتضى القانون وإن كانت إحدى محطات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية.
جاء ذلك بعد طلب وكيل قناة المملكة الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف انواعها بوساطة الاقمار الاصطناعية (السواتل) لـ 5 سنوات، على ان يتم ابرام اتفاقية تجديد الترخيص بين هيئة الاعلام والمحطة خلال مدة اقصاها شهر واحدوفقا لاحكام المادة 10 من تعليمات رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني رقم 1 لسنة 2006، واعفاء القناة من من رسوم تجديد رخص البث شريطة عدم قيامها ببث الاعلانات التجارية.
وطلب وكيل القناة اعتبار قناة المملكة مرخصة حكما لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيوني دون ابرام اتفاقية ترخيص او طلب تجديد اعفاء من رسوم البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع او بمقتضى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وجاء رأي التشريع والرأي مؤيدا لصحة اصدار قرار مجلس الوزراء بالجزء الخاص بتجديد ترخيص قناة المملكة، إلا أنها بالمقابل تتمتع بالاعفاء من رسوم رخص البث او أي بدل مفروض بمقتضى قانون الاعلام دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء سندا لاحكام الفقرة (ب/24) من القانون.
وتنص المادة 24 من القانون على ما يلي:
أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ احكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.
وتنص المادة 5 (مكرر) من القانون ذاته على ما يلي:
على الرغم مما ورد في المادة 5 من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع الامور المتعلقة بها مقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.