أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بدء تسليم تعويضات المتضررين من إزالة الاعتداءات على الشوارع الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت خطوات التسجيل الأولي للحج إلكترونياً - فيديو الأمن: لا حدثاً أمنيًا في إربد فقط تعطل بطارية سيارة كهربائية الصفدي :الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد حال فتح المعابر بحكم قضائي .. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول "الشبح" الروسي 17 مفقودا في مصر بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر الزعيم الأعلى الإيراني يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60 فيلم وثائقي يروي قصة حياة الوزيرة الراحلة أسمى خضر الساكت يلتقي السفير العضايلة في القاهرة كاتس: سنسرّع بناء سياج على الحدود مع الأردن %100 نسبة إنجاز 5 مشاريع نفذتها مديرية أشغال عجلون في 2024 رأفت علي: التأهل لم يحسم وهدفنا نقاط المباراة أبو جرادة : هذه الابنية ستهدم ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الفيصلي يتصدر دوري الشباب لكرة القدم عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بالزرقاء مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء تجيز بشروط تقسيط المنتجات عن طريق البنوك

الإفتاء تجيز بشروط تقسيط المنتجات عن طريق البنوك

الإفتاء تجيز بشروط تقسيط المنتجات عن طريق البنوك

19-09-2022 04:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم وضوابط منتج الجعالة (منتج التقسيط بسعر الكاش) من خلال البنوك.

وتاليا نص الفتوى التي نشرتها الدائرة، اليوم الأحد، عبر صفحتها في منصة "فسبوك":

"الموضوع: ضوابط منتج الجعالة من خلال البنوك

رقم الفتوى: 3726

السؤال:

تقوم بعض المحلات التجارية بعرض منتج التقسيط بسعر الكاش عن طريق البنوك لتشجع الناس على الشراء منهم، وقد قمت بزيارة أحد هذه المحلات وشرحوا لي أن المعاملة تتم عن طريق (منتج الجعالة)، وأن البنك لا يأخذ مني شيئاً، وإنما يأخذ ربحه من التاجر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أخذ مبلغ من المال عوضاً عن دلالة شخص على آخر ليشتري منه يدخل في الفقه الإسلامي ضمن أحكام الجعالة، وهي: "التزام عوض معلوم على عمل معيّن، معلوم أو مجهول، بمعيّن أو مجهول".

وصورة منتج الجعالة الذي يجري تطبيقه في بعض البنوك: أن يتفق البنك مع تاجر، أو مجموعة من التجار على أخذ نسبة معينة من قيمة المشتريات عن كل زبون يأتيه من طرفه، مع التزام البنك بالسداد عن الزبون بالأقساط، أو الدفع عنه مباشرة، ثم يقوم البنك بخصم المبلغ المطلوب من راتب العميل، وتسمى هذه المعاملة كذلك بالسمسرة، وهي جائزة بالشروط الآتية:

الأول: ألا يحسب التاجر هامش الربح الذي سيدفعه للبنك من مشتريات العميل بحيث يزيد في ثمن السلعة؛ حذراً من الوقوع في الربا؛ لأنه عندئذ يكون ربح الممول من العميل وليس من التاجر.

الثاني: أن يكون الربح على الجعالة (السمسرة) دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.

الثالث: ألا يكون هناك اتفاق مسبق بين البنك والتاجر على زيادة السعر لتغطية مقدار ربح البنك.

الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الممول والتاجر، وعقد البيع الذي يتم بين العميل والتاجر؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للبنك أن يسدد عن العميل المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة.

ولا تدخل هذه الجعالة تحت قاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) سواء قام الممول بالسداد الفوري عن العميل ورجعت عليه بحسم نسبة معينة من راتبه الشهري، أم كانت تقتطع من راتبه وتدفع عنه؛ لأن هامش الربح الذي استحقه الممول لم يكن سببه القرض – أي إقراض الممول للعميل – وإنما استحقه الممول بالجعالة، سواء دفع العميل فوراً أم قام الممول بالسداد الفوري عنه.

ويتنبه إلى أن الجعالة هي عمل يقوم به البنك فيرسل عملاءه إلى التجار الذين اتفقوا معه، وأما إذا كان التاجر من يدل زبائنه على البنك، فلا يعتبر ذلك في حكم الجعالة، ولا يحل للبنك حينئذ أن يأخذ عمولة الجعالة من التاجر؛ لأنه لم يقم بعمل، وكأن العمولة أصبحت حينئذ مقابل الكفالة، وأخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز بالاتفاق.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، أصبحت الجعالة غير جائزة ولا يحل الدخول فيها. والله تعالى أعلم".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع