أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يقرر تعبئة قوات إضافية في القطاع الشمالي السفير الماليزي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإنمائي مع الاردن تراجع الاسترليني أمام الدولار بالأسماء .. الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في عجلون روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان إصابات جراء إطلاق 10 صواريخ باليستية على تل أبيب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تستضيف مؤتمرات دولية في الهندسة والتصميم المعماري أمانة عمان تستعد للشتاء الملك يفتتح مركز عجلون الثقافي تمديد اتفاقية تطوير وإدارة ميناء الحاويات بالعقبة 15 عاماً المومني: لن نسمح بهتافات خارجة عن قيمنا تكريم ملكي لأورنج الأردن لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز الحكومة : الأردن يقود أكبر عمليَّة لإغاثة غزَّة 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل عن الغزو البري للبنان قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال تسعة اشهر الملك يؤكد ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة بعد 24 عاماً على استشهاد محمد .. جمال الدرة يشيّع أحفاده الحكومة: تحسن أرقام النمو في الأردن ليصل 2.4% الأردن يرسل طائرة ثالثة إلى بيروت تحمل المساعدات
الصفحة الرئيسية أردنيات الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

22-09-2022 10:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس،إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول، إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع