أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بدء تسليم تعويضات المتضررين من إزالة الاعتداءات على الشوارع الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت خطوات التسجيل الأولي للحج إلكترونياً - فيديو الأمن: لا حدثاً أمنيًا في إربد فقط تعطل بطارية سيارة كهربائية الصفدي :الأردن مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستعد لإرسال المزيد حال فتح المعابر بحكم قضائي .. الخطيب ينتصر مجدداً على مرتضى منصور اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول "الشبح" الروسي 17 مفقودا في مصر بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر الزعيم الأعلى الإيراني يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60 فيلم وثائقي يروي قصة حياة الوزيرة الراحلة أسمى خضر الساكت يلتقي السفير العضايلة في القاهرة كاتس: سنسرّع بناء سياج على الحدود مع الأردن %100 نسبة إنجاز 5 مشاريع نفذتها مديرية أشغال عجلون في 2024 رأفت علي: التأهل لم يحسم وهدفنا نقاط المباراة أبو جرادة : هذه الابنية ستهدم ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الفيصلي يتصدر دوري الشباب لكرة القدم عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين بالزرقاء مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة
الصفحة الرئيسية أردنيات الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

الخصاونة يسأل ديوان التشريع والرأي عن المتسولين

22-09-2022 10:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس،إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول، إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع