زاد الاردن الاخباري -
حكمت محكمة أردنية بإدانة المشتكى عليهما الشقيقتين (م.د) و (د.د) بجرم خرق حرمة الحياة الخاصة، وحكمت على كل واحدة منهما بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة 200 دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعد ثبت لها أن المشتكى عليهما (العمتين) قامتا بتسجيل مكالمة خاصة دارت بين المشتكي (ابن شقيقهما) وجدته (أمهما) وقامتا بنشر هذه التسجيلات بين افراد العائلة، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة القضائية، وتم إدانتهما والحكم بحبسهما ستة أشهر.
يذكر أن المادة المادة (348) من قانون العقوبات مكرر تنص على ما يلي:
(يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي والتقاط الصور او استخدام المنظار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار)