زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة التمييز قرارًا بقبول طلب النقض المقدّم من رجل أعمال لبناني ضد أردني في ما نسب اليه بجرم شيك من دون رصيد.
وقرّرت المحكمة نقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء شمال عمان بصفتها الاستئنافية وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
وحيث إنّ النقض جاء لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بالمادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبموازاة ذلك، تقدّم رجل الأعمال اللبناني بشكوى جزائية لدى المحاكم الأردنية ضدّ الشخص الأردني بجرائم احتيال وتزوير وإساءة أمانة بدعوى إقدامه على الإستيلاء على أمواله البالغة عشرين مليون دولار أميركي.
وقال في شكواه إن الشخص الأردني أوهمه، بوجود أرباح طائلة في شركة ما، وعلى هذا الأساس دخل معه بشراكة ودفع له مبلغ عشرين مليون دولار أميركي.
وبعد فترة زمنية وقّع رجل الأعمال اللبناني شيكات على اعتبار أنّها أرباح مدوّرة عن سنوات سابقة، غير أنّه تبيّن أنّها أرباح وهمية وغير حقيقية ولا أساس لها من الصحّة، وأنّ الشركة لم تحقّق أيّة أرباح، ليكتشف أنّه وقع ضحية عملية احتيال كبيرة، وقام بمواجهة الشريك بالحقيقة، فما كان من الأخير إلّا أن نظّم له إقرارًا خطيًا بتسليمه الشيك.
ومع ذلك، قام الشريك بتقديم شكوى ضدّ رجل الأعمال اللبناني بجرم شيك دون رصيد، ونظر فيها القضاء الأردني.
وكان أصدر القضاء اللبناني مذكّرة توقيف غيابية بحقّ الشخص الأردني بجرائم الإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر وإساءة الأمانة، وتمّ تعميم نشرة حمراء بحقّه من قبل الانتربول.