زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن أوامر الدفاع والبلاغات التي صدرت بموجب قانون الدفاع أسهمت بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال خلال جائحة كورونا، ووفرت الأمن الوظيفي للعاملين في شتى المنشآت الاقتصادية.
وأكد المعايطة ، السبت، أن الاقتصاد الوطني يشهد في الوقت الراهن تعافيا من آثار الجائحة وتداعياتها السلبية على القطاعات العمالية، مشيرا إلى مخاوف الاتحاد العام بشأن حماية الحقوق العمالية في حال إلغاء العمل بقانون الدفاع والأوامر التي صدرت بموجبه ذات الصلة بالعمال، بحسب بترا.
وتابع "نخشى أن تعمد بعض المنشآت الاقتصادية لاستغلال هذه الحالة التي نشهدها من التعافي من خلال إعادة الهيكلة وتسريح العاملين لديها بالفصل التعسفي، ما يتسبب بارتفاع نسب البطالة"، مبينا أن الاتحاد لا يمانع من الاستمرار بأوامر الدفاع، لاسيما التي تتعلق بحماية الأمن الوظيفي للعمال.
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن أوامر الدفاع والبلاغات التي صدرت بموجب قانون الدفاع كان لها الدور الكبير في توفير الأدوات القانونية اللازمة لحماية العمال من إنهاء الخدمات وفقدان الوظائف، كما أنها أسهمت بتوفير الدعم لأصحاب العمل كي يتمكنوا من دفع الأجور، من خلال البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن التجاوزات على الحقوق العمالية ما تزال مستمرة في القطاعات العمالية التي تتبع للنقابة، بالرغم من سريان أوامر الدفاع، مشيرا إلى أن دائرة الانتهاكات العمالية قد تتوسع في حال إلغاء العمل بأوامر الدفاع ما يلحق أضرارا بالغة بحقوق العاملين.
وأوضح أبو مرجوب، أن إلغاء أوامر الدفاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما نشهده من تآكل للأجور، وارتفاع نسب البطالة والتضخم، ستكون نتائجه سلبية على استدامة الوظائف، وفقدان عدد كبير منها، داعيا إلى الاستمرار بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات التي صدرت بموجبه لحماية العمال من فقدان الوظائف والفصل التعسفي.
يذكر أن قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي لجأ إليه الأردن خلال جائحة كورونا، وفر أرضية صلبة لعبور البلاد من أخطر أزمة صحية ضربت العالم وعطلت عجلة الحياة.
وأتاح قانون الدفاع الذي طبق في أضيق حدوده دون المس بالملكية الخاصة، أدوات مهمة للحكومة لتسيير شؤون حياة المواطنين وحماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومصدر رزقهم وتجنيبهم ويلات الوباء.
وجاء تطبيق القانون بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، نظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم