زاد الاردن الاخباري -
قالت وزارة العمل في رسالتها السابعة ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية، إن صاحب العمل يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 500 - 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور أو تاخير الدفع او التمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأضافت أنه يجب على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً، كما تنص المادة (53) من قانون العمل الأردني.