زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، بإلزام امرأة (المدعى عليها) بأن تؤدي لأخرى (المدعية) مبلغ 5 آلاف درهم، بينها 3 آلاف درهم كانت موجودة في "محفظة" فقدتها المدعية وعثرت عليها المدعى عليها، و2000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة رفض المدعى عليها رد المبلغ المستولى عليه.
وأقامت المدعية هذه الدعوى ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة 3 آلاف درهم، المبلغ المأخوذ من "المحفظة" من غير وجه حق، وإلزامها كذلك بأن تؤدي مبلغ 47 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء فعل المدعى عليها، فضلاً عن الرسوم و مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنها فقدت محفظتها أثناء تجوالها في أحد المولات، وبعد التحقيق في الواقعة وفتح كاميرات المول تبيّن أن المدعى عليها قد استولت على المحفظة ومحتويتها، ومنها مبلغ3 آلاف درهم، وقد تمت إدانة المدعى عليها بدعوى جزائية لم يتم استئنافها.
وطالبت المدعية المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه إلا أنها ممتنعه عن رد المبلغ من دون أي مبرر قانوني، كما تسببت لها بعدة أضرار نتيجة ذلك الفعل حدتها لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وذكرت المحكمة أنه لمّا كان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها قد أدينت فيها عن تهمة الاستيلاء بنيّة التملك على المبلغ الضائع المملوك للمجني عليها (المدعية)، وقد أضحى ذلك القضاء نهائيا باتا لعدم الطعن عليه وفقا للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليها قد استولت من المدعية دون وجه حق المبلغ النقدي المملوك لها، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعية وقدره 3 آلاف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقالت: "لمّا كانت المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأمّا عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء فعل المدعى عليها، فمن المستقر عليه قضاء أن خطأ المدعى عليها ثابتاً على نحو ما تقدم و قد ترتب عليه ضرر مادي و أدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه و إحساس المدعية بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمه قانونا بتعويضها عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 2000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت بها.