زاد الاردن الاخباري -
تساؤلات كثيرة في الشارع المصري حول نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات المختصتين بمحاكمة الزوجة الزانية.
وتسببت هذه المواد في حالة كبيرة من التساؤلات في مصر، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يناير الجاري، بعدم جواز محاكمة الزوجة المتهمة بالزنا إلا بناء على دعوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، موضحة أن ذلك لا يخالف أحكام الدستور.
وبناء على ذلك الحكم، قررت المحكمة رفض دعوى مقامة من مواطن مصري ضد زوجته ومواطن آخر اتهمها بالزنا، ولكن جاء رفض الدعوى بسبب قصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر من علم الزوج بالجريمة.
وجاء في التفاصيل: "قرت المحكمة الدستورية العليا، رفض الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد زوجته صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا، برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة".
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع راعى بموجب تلك النصوص ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، فكان لزاما أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره، عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاء وفاقا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية.