أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة مبابي يسجل أخيراً في فوز ريال مدريد على ليغانيس محمد صلاح ينتقد إدارة ليفربول بشكل علني رئيس ريال مدريد يكشف سبب مقاطعة النادي حفل الكرة الذهبية الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام اليهودي الأردن الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة توقع زيادة الطلب على أسطوانات الغاز إلى 180 ألف أسطوانة يوميا 1.4 مليار دينار نفقات رأسمالية بموازنة 2025 بالأردن الأردن .. اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز أصحاب معاصر الزيتون يدعون المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف الشونة الشمالية .. عشريني يصيب طليقته بعدة عيارات نارية وحالتها سيئة البنك الدولي صرف 150 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة الكهرباء في الأردن الوحدات يلتقي فريق سبهان الإيراني بدوري أبطال آسيا غدا كم بلغ سعر كيلو البندورة والخيار في السوق المركزي اليوم؟ الصين تحظر استيراد الحيوانات المجترة من ليبيا بسبب مرض اللسان الأزرق أوكرانيا تكشف عن حطام تقول إنه للصاروخ البالستي الروسي الجديد رئيس جمعية كفرسوم الزراعية: موسم الزيتون الحالي يعتبر استثنائيا ” ليست فوتوشوب “ .. عضلة في جسد محمد صلاح تثير ذهول المتابعين
الصفحة الرئيسية أردنيات اجتهاد قضائي جديد .. أمر الدفاع رقم (5) لم يوقف...

اجتهاد قضائي جديد...أمر الدفاع رقم (5) لم يوقف تقادم العقوبة

اجتهاد قضائي جديد .. أمر الدفاع رقم (5) لم يوقف تقادم العقوبة

12-02-2023 03:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

في اجتهاد قضائي جديد لمحكمة التمييز اكدت فيه أن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المتعلق بوقف مدد اجراءات التقاضي في المحاكم بسبب جائحة كورونا، استثنى تقادم العقوبة، مما يترتب عليه أن أمر الدفاع اقتصر على الاجراءات القضائية والدعاوى ولم يشمل العقوبة.

وتوصلت محكمة التمييز إلى أنه ليس هناك خلاف على المدد الواردة او تاريخ سريان التقادم فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون سواء كانت جنايات او جنح.

وعللت محكمة التمييز قرارها بعدم شمول امر الدفاع للعقوبة انه لو اراد ذلك لنص عليه كما نص على الدعوى والاجراءات القضائية من جهة ومن جهة اخرى ان مبررات أمر الدفاع جاءت لحماية حقوق الافراد في ممارسة حقوقهم القانونية سواء في تقديم الدعاوى او الاعتراضات او البينات او الطعون في الاحكام والقرارات الصادرة بحقهم؛ لان ذلك كله محكوم بمدد نص عليها القانون وهم بحكم حالة الدفاع ومنع التجول لا يستطيعون ممارسة هذه الحقوق.

وأكدت المحكمة في قرارها انه لا يجوز التوسع في تفسير أمر الدفاع ليمس التفسير حقوق الافراد التي جاء أمر الدفاع أصلا لحمايتها ولا يتصور أنه ينسحب على وقف المدد فيما يتعلق بالعقوبة.

وقالت إن الدليل على ذلك هو تأجيل تنفيذ بعض العقوبات بحق الافراد جاء على شكل تعليمات واجراءات ولم يكن استنادا الى أمر الدفاع.

واستنادا لذلك نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يتضمن رد طلب متهم باسقاط العقوبة عنه بالتقادم، بعد ان اعتبرت ان ورود امر الدفاع رقم (5) سببا لقطع التقاعد الممضي للعقوبة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بحق احد الاشخاص بدعوى هتك عرض حكم على ذمتها بالحبس مدة 3 سنوات وتوارى عن الانظار مدة عشر سنوات، وبعدها تقدم باسقاط الدعوى عنه بالتقادم فردت دعواه واكتسب القرار الدرجة القطعية فتقدم بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش بطلب اذن خطي من وزير العدل لتمييز القرار.

وقال المحامي مدهش في طلبه المقدم لوزير العدل ان المحكمة اخطأت بقرارها رد طلب اسقاط الدعوى عنه بالتقادم باعتبار انه القي القبض عليه بتاريخ 12/6/ 2022 وان مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها عليه لم تكن قد انقضت بعد وان ميعاد انقضائها هو بتاريخ 16 /6/2022 وعليه يكون طلبه باسقاط العقوبة للتقادم سابقا لاوانه.

وأضاف ان هذه النتيجة جاءت مخالفة لقانون العقوبات الذي اوجب تطبيق القانون الاصلح للمتهم.

وباحالة القضية لمحكمة التمييز قررت نقض حكم محكمة الجنايات وقالت ان المحكمة اخطأت في قرارها برد طلب اسقاط العقوبة عنه للتقاعد بسبب المدة الواردة في أمر الدفاع وقالت انها اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع