زاد الاردن الاخباري -
طالب شابان في دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات بإلزام آخرين بأن يؤديا لهما مبلغ 400 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقالا شارحين لدعواهما إن المشكو عليه الأول بمساعدة المشكو عليه الثاني تقدم ببلاغ جزائي ضدهما، بتهمة التزوير في محررات رسمية ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للدعوة لجمع تبرعات بدون ترخيص وبعد توقيف المدعيين 24 ساعة وتكفيلهما بضمان مالي قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقد نتجت عن خطأ المشكو عليهما أضرار أدبية ومادية لحقت بهما ما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة.
وأرفقا صور تحقيقات أمام الشرطة وصورة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فيما حضر المشكو عليهما بشخصيهما وقدما مذكرتين جوابيتين طالعتها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً.
وأشارت المحكمة، إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى أن الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المشكو عليه الأول بمساعدة المشكو عليه الثاني في البلاغ الجزائي المقدم ضد الشاكيين، ولم تستخلصه المحكمة من قرار النيابة العامة والتي يطالب الشاكيان بالتعويض بشأنها سيما وأن النيابة العامة عند إصدار قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأمرت الجهات المختصة بتقوية الأدلة ضد الشاكيين ما يكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكيين بالرسوم والمصاريف.