أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بايدن: نصر الله كان مسؤولا عن مقتل مئات الأمريكيين وزير الخارجية: نحمل إسرائيل المسؤولية عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان روسيا: 13 قتيلا وجرحى بانفجار محطة وقود غوتيريش قلق "بشكل بالغ" إزاء تصعيد الأحداث في بيروت غانتس: اغتيال نصر الله حدث مفصلي الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السلوفينية والا : جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان القسام: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية شرق رفح 11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس مستو : مسارات طيران بديلة للأردن طقس العرب: . تقلبات جوية قادمة تستوجب ملابس أكثر دفئا ومخاطر (الرشح والإنفلونزا) مرتفعة أوستن: ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خامنئي: دماء الشهيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: نراقب عن كثب تهديدات إيران بالرد فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا روسيا تدين اغتيال نصر الله أصوات انفجارات بسماء تل أبيب ومدن بوسط إسرائيل هجوم إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية الصفدي يستكمل لقاءاته ومشاركاته بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة أردوغان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في لبنان
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكم على موظف في أمانة عمَّان بالحبس سنتين...

الحكم على موظف في أمانة عمَّان بالحبس سنتين لاستثمار الوظيفة والاحتيال

الحكم على موظف في أمانة عمَّان بالحبس سنتين لاستثمار الوظيفة والاحتيال

01-05-2023 03:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع