زاد الاردن الاخباري -
نفى مصدر حكومي الإثنين، وجود توجه حكومي لتمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بعدم حبس المدين، مؤكدا عدم طرحه للنقاش أصلا.
وقال المصدر إن أمر الدفاع انتهى، مثل أوامر الدفاع الأخرى التي تقرر وقف العمل بها.
وفي وقت سابق جرى تداول معلومات عن وجود توجه حكومي لتمديد العمل بقانون عدم حبس المدين حتى حزيران المقبل.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع 28 لعام 2021 والذي ينص على ما يلي:
استنادًا للمادة /3/ من قانون الدفاع رقم /13/ لعام /1992/. ومن أجل تخفيف اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل. ومنعًا لانتشار وباء كورونا ضمنها. مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية الناجمة عن الوباء. قد تقرر إصدار أمر الدفاع الآتي:
- يؤجل تنفيذ أي قرار يقضي بحبس المدين الذي صدر بموجب أحكام المادة /22/ من قانون التنفيذ الأردني رقم /25/ لعام /2007/ بشرط ألا يتم تجاوز مجموع المبالغ التي تم الحكم بها مئة ألف دينار.
- يتم إيقاف تنفيذ أيًا من الأحكام الجزائية التي تنص على عقوبة الحبس بأي من الجرائم التي تتعلق بإصدار شيك دون رصيد.
- تبعًا لأحكام المادة /421/ من قانون العقوبات الصادر برقم 16 لعام 1960. في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الشيكات بها مئة ألف دينار.
- يتم منع كافة الأشخاص المشمولين بأحكام البند الأول والثاني من أمر الدفاع من السفر. بموجب قرار يصدر عن الجهة القضائية المختصة.
- تسري أحكام أمر الدفاع اعتبارًا من يوم الاثنين صباحًا الموافق 2021/3/29 لحين تاريخ 2021/12/31.
- يوقف العمل بأي تشريع أو نص يخالف أحد أحكام أمر الدفاع.
- يمكن لرئيس الوزراء أن يمدد العمل بأحكام أمر الدفاع أو تعديل أحد أحكامه بضوء الوضع الوبائي من خلال بلاغات يصدرها خاصة بهذه الغاية.
حبس المدين في قانون الدفاع
نص أمر الدفاع على حبس المدين وفق الآتي:
- تنفيذ قرارات حبس المدين التي صدرت بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007. شريطة ألَّا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مئة ألف دينار.
- يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس بالجرائم المتعلقة في إصدار شيك لا يقابله رصيد. وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. بحيث لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مئة ألف دينار.
- وبحال تنفيذ ما صدر أعلاه يمنع سفر الأشخاص المشمولين في أحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من أمر الدفاع. وذلك بموجب قرار تقوم بإصداره الجهة القضائية المختصة.
من الجدير بالذكر أنَّ حبس المدين وفق أمر الدفاع. قد تم تمديده تزامنًا مع ما أقره قانون التنفيذ الأردني الجديد. حيث جاء بقانون التنفيذ أنَّه لا يحبس من هو مدين بمبلغ أقل من 5 آلاف دينار. أو بحال كان المدين مفلسًا أثناء معاملات الإفلاس، أو إذا ترتب على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية، مما أدى لضرر بأفراد عائلته.