أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
موقع أمريكي يكشف ما قاله بايدن لنتنياهو عن وقف إطلاق النار في غزة .. ما علاقة ترامب؟ الفايز: لن ننتحر من أجل أي قضية .. والأردن لايستطيع تحمل العبء لوحده - فيديو الجريري الكهرباء ستعود تدريجيا بشارع مكة واستمرار العمل لاعادتها بالكامل سموتريتش: مجلس الأمن لن يعترف بفلسطين بنهاية عهد بايدن نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة العودات يؤكد أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن 'قانون إقامة الأجانب' نتنياهو: نستعد لحرب واسعة بحال انتهاك الاتفاق أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بوتين: حياة ترمب في خطر العفو الدولية تتهم شرطة نيجيريا بإطلاق النار المميت على المتظاهرين تصريحات لبوتين تطلق موسم الفرح الروسي بترامب ألمانيا ستعيد نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا مغردون يعتبرون لقاء ترامب وزوكربيرغ ثمرة للغة المال والسياسة نيوزويك: هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ هل شكل طوفان الأقصى تهديدا وجوديا لإسرائيل حقا؟ باحثون يجيبون الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله نيويورك تايمز: نتنياهو ينتظر تولي ترامب لتغيير موقفه حيال غزة البوتاس: الملك افتتح مشاريع عدة بقيمة 320 مليون دينار وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بمنتدى المرأة العالمي في دبي
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

01-05-2023 05:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع