أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إنهاء تكليف معلمي مدارس السوريين للفترة المسائية اعتبارًا من 5 كانون الثاني تخوف إسرائيلي من ظهور "جبهة مفاجئة" بعد إعلانه تدمير 80% من الجيش السوري نمور: معلمون بلا رواتب منذ تموز الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 85 ألف مخفي قسرًا قتلوا خلال احتجازهم الزيود: لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات للعمالة الوافدة ائتلاف نتنياهو يسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق بإخفاق 7 أكتوبر موقع إسرائيلي يكشف مفاوضات إعادة الجولان إلى سوريا رغم مزاعم التمسك إصابة 4 مستوطنين في إطلاق نار جنوبي القدس المحتلة (شاهد) تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب لدى آلاف المستخدمين تجويع "ممنهج" بغزة و25 ألف مريض بحاجة لإجلاء طبي حزب البعث في سورية يعلق نشاطاته حتى إشعار آخر سوريا اليوم .. 6 تطورات بينها استئناف الحياة الطبيعية ورسائل للخارج وتحديد الأولويات إسرائيل تبلغ واشنطن "بفرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين من غزة وزير الصحة يصل إلى بغداد للمشاركة باجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب الأمم المتحدة تدعو إلى عملية انتقالية جامعة في سوريا لتجنب حرب أهلية جديدة وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء جراء غارات إسرائيلية جديدة جنوب لبنان الملك يعود إلى أرض الوطن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 193 عالميا .. عطل فني يضرب مواقع التواصل الاجتماعي عربيات: نادي السلط يحقق نتائج تليق بتاريخه
الصفحة الرئيسية مال و أعمال للمستثمر الاجنبي تملك ما لا يزيد على 50% من...

للمستثمر الاجنبي تملك ما لا يزيد على 50% من رأسمال الشركات المرخصة للاتجار بالاسلحة والذخائر

15-02-2010 10:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

اوعز رئيس الوزراء سمير الرفاعي لوزير العدل ايمن عودة تشكيل لجان لدراسة اقتراح مشروع قانون تنظيم شركات الامن والحماية الخاصة ودراسة مشروع قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 النافذ المفعول.


وبحسب مراقبين فان رئيس الوزراء ينوي حصر مشاريع القوانين بجهة واحدة وهي وزارة العدل بدلا من النظام السائد الذي تقوم بموجبه كل وزارة بتشكيل لجنة من المعنيين لدراسة مقترحاتها من مشاريع القوانين التي تقع ضمن اختصاصها واعمالها.

وكانت وزارة الداخلية هي المعني سواءً باعداد او تعديل القوانين ومشاريع القوانين التي تخص الامن الداخلي وغيرها مثل قانون الاسلحة والذخائر ومشروع قانون شركات الامن والحماية الخاصة وغيرها من القوانين والانظمة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ بنودها من دون غيرها الا ان قرار رئيس الوزراء مؤخرا اعطى الحق في اعداد مشاريع القوانين لوزارة العدل بدلا من الداخلية وتضمين اللجنة عضوا من الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة العدل بان الوزير عودة شكل مؤخرا لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من وزارة الداخلية عضوين والصناعة والتجارة والمالية ومركز الملك عبدلله الثاني للتصميم والتطوير ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية الاخرى بحسب كتاب رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي.

وبحسب مصادر اللجنة ل¯ العرب اليوم فانها بدأت بالنظر بتعديل قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34 ) لسنة ,1952 وان التعديلات تأتي لصالح الاستثمار في قطاع شركات الامن والحراسة الخاصة التي تنوي الحكومة تنظيم عمل لها بموجب قانون يصدر لاحقا لهذه الغاية مضيفة ان التعديلات ستطال المواد التي لها علاقة بحمل الاسلحة والاقتناء والتصدير الى خارج المملكة اثناء مرافقة الحراسة للشخصيات التي يحرسونها بموجب القانون.


وكانت وزارة الداخلية قدمت لمجلس الوزراء مشروعين لقانون الحماية والحراسة الخاصه الاول في 2004 وتم سحبه من قبل الحكومة من مجلس النواب والاخر في 2006 وتم رفضه من قبل ديوان التشريع واكتفت الوزارة باعداد تعليمات صادرة عن وزير الداخلية السابق عيد الفايز باصدار تعليمات لتنظيم اعمال الحماية والحراسة الخاصة بعنوان تعليمات ترخيص اعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2006  واشتملت على اسس الترخيص والرقابة والاليات وغيرها.

كما كشفت مصادر اللجنة ل¯ العرب اليوم عن وجود خلاف بين الداخلية وباقي اعضاء اللجنة يتمثل بان وزير الداخلية نايف القاضي لا يريد استصدار قانون لشركات الامن والحماية الخاصة ويريد الابقاء على التعليمات النافذة.

وبحسب محضر الاجتماع في وزارة العدل التي تنظر في مشروع قانون معدل لقانون للاسلحة النارية والذخائر يلغي قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات عن النسخة التي اعدت في عهد وزير الداخلية السابق عيد الفايز.

واجاز مشروع القانون الجديد الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه في الفقرة ب من المادة (11) للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يزيد على (50%) من رأسمال الشركة المرخص لها الاتجار بالاسلحة والذخائر او صناعتها او تقديم الخدمات الدفاعية المتعلقة.

كما ابقت المسودة على الكثير من بنود القانون الاصلي ومنها المادة (3) من المشروع وتنص على انه للمواطنين ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم في المملكة بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء هذا السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من يفوضه خطيا وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبحسب المشروع فانه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من صنع او صدر او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي خلافا لاحكام هذا القانون ويصادر السلاح كما يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة او غرامة مالية قدرها 500 دينار او بكلتا العقوبتين لكل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة او الذخائر.

واوصى المشروع بمعاقبة المخالفين من الاشخاص الطبيعي او المعنوي المرخص له بالصناعة مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها عشرون الف دينار في اي من الحالات التالية:


(اذا خالف احكام الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او لم يقم بتزويد السجل المركزي بالبيانات والوثائق والشهادات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالف احكام ومتطلبات الامن والسلامة العامة المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه).

واكد المشروع على معاقبة من اطلق عيارا ناريا من دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ومصادرة السلاح المرخص او غير المرخص رغم مما يرد في اي تشريع اخر وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اضافة الى كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او اي نظام او تعليمات تصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويصادر السلاح والذخائر والادوات والمعدات والاجهزة والمواد التي تم التعامل بها بطريقة غير مشروعة.

واوصى المشروع بتشكيل لجنة تسمى (اللجنة العليا للصناعات العسكرية) يرئسها رئيس الوزراء او من يفوضه وعضوية وزير الداخلية نائبا للرئيس وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الخارجية وامين عام وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.


وتضم ايضا ممثلا عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام وممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة وممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني ومدير عام مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير.

وبحسب المسودة فان للجنة العليا الحق بدعوة اي شخص لحضور اجتماعاتها من دون ان يكون له حق التصويت,وبينت ايضا مهام وصلاحيات اللجنة العليا وهي التوصية لمجلس الوزراء حول طلبات ترخيص الصناعات الدفاعية المقدمة اليها سواء بالموافقة او بالرفض واعتماد نماذج طلبات ترخيص الصناعات الدفاعية والبت في طلبات تصدير الاسلحة المصنعة محليا بالموافقة او بالرفض والتصديق على شهادات المنشأ النهائي والاشراف والرقابة على انشطة المرخص لهم بالصناعة ومتابعة جميع الشؤون المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزامات الناشئة عنها.

كذلك يحق للجنة العليا ووفق مشروع القانون تشكيل فرق فنية متخصصة تتولى اجراء التفتيش على المنشآت المتعلقة بصناعة الاسلحة والذخائر والتحقق من الالتزام بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتقوم برفع الفرق التفتيشية تقاريرها للجنة العليا مشفوعة وتوصياتها.


وتجتمع اللجنة العليا بحسب المشروع بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم بشرط ان تصدر قراراتها وتوصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين على الاقل وتحدد سائر الامور الاخرى المتعلقة بعملها واجتماعاتها بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة العليا لهذه الغاية.

وحظر المشروع حمل السلاح على الاشخاص المنصوص في القانون الاصلي واقتصار حملهم للاسلحة المسلمة اليهم بصورة رسمية وهم ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني اضافة الى الوزراء العاملين والسابقين واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريين واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته واي شخص يحمل ترخيصا قانونيا من هذه المادة وحظر حمل الاسلحة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص وكذلك داخل المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية الا من اقتضت وظيفته ذلك.


وأجاز لهم حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية والاقضية ومراكز الامن ومراكز البلديات للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا في الاحوال العادية, كذلك منح المشروع الصلاحية لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من الوزير.

ووفق المشروع تقوم مديرية الامن العام بتنظيم سجل يدون فيه البيانات المتعلقة بالاشخاص المرخص لهم باقتناء وحمل السلاح والتعامل والاتجار به والاسلحة المرخصة على ان تحدد سائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وعرفت المسودة المصطلحات التي وردت في المشروع ومنها السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي سلاح ناري بما في ذلك اجهزة تفعيله, وعرفت السلاح الاوتوماتيكي بانه الرشاشات من اي نوع كانت والاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق (ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات) وكل جزء من هذه الاسلحة او قطع غيارها.

وعرفت الذخائر بانها العتاد والطلقات والمفرقعات والقنابل واي جزء منها وجميع المواد والمحاليل المتفجرة مهما كان نوعها والات تفجيرها واي منتج نصت الاتفاقيات الدولية على اعتباره ذخيرة او مادة متفجرة.


واما الخدمات الدفاعية فعرفتها بالتدريب على صنع الاسلحة والذخائر او صيانتها او اصلاحها او استخدامها او فحصها او نقل المعرفة التقنية المتعلقة بصناعة الاسلحة والذخائر او بتصميمها او بتطويرها او صيانتها او اصلاحها او الترخيص للغير بصناعتها.وعرفت السجل المركزي بانه السجل المنظم وفقا لاحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالاسلحة والذخائر المصنعة محليا. والسجل بأنه السجل المنظم وفقا لاحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالاسلحة والذخائر والمرخص لهم بالتعامل بها.

واما تعريف التعامل فتضمن حيازة او حمل الاسلحة النارية والذخائر او استيرادها او تصديرها او نقلها او تخزينها او فحصها وبالنسبة للصناعة عرفها المشروع بتصنيع او تجميع او تعديل او اعادة بناء او تطوير او تصميم او صيانة او اصلاح السلاح او الذخائر او اي من اجزائها ومكوناتها. وعرفت المرخص له بالصناعة بانه الشخص المعنوي الحاصل على رخصة الصناعة وفقا لاحكام هذا القانون.

اقتناء السلاح وحمله


وحدد المشروع انواع رخص الاسلحة والذخائر التي تصدر بمقتضى هذا القانون وهي رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي و رخصة اتجار بالاسلحة والذخائر وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة صيانة اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي و رخصة نادي رماية خاص وتمنح للشخص المعنوي.

واوضح بان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي ما لم تكن هذه الرخصة تتعلق بالاتجار بالاسلحة اذ تعتبر في هذه الحالة من حق الورثة وتنتقل اليهم ارثا وفق حجة حصر الارث الصادرة عن الجهات المختصة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.


ومنع المشروع اعطاء رخصة حمل واقتناء سلاح الا لمن كان حسن السيرة والسلوك واكمل الحادية والعشرين من العمر كما يجوز للوزير منح تصريح حمل سلاح ناري للشخص الطبيعي الذي يعمل حارسا لدى احدى شركات الامن والحماية الخاصة المرخصة والمؤسسات الحائزة على رخصة اقتناء سلاح على ان يحمل السلاح بالمكان والزمان المحددين للحراسة.

واشترط ان يتم فحص السلاح المراد ترخيصه فحصا فنيا بغض النظر عن نوع الرخصة ولا يجوز ان تتضمن الرخصة الواحدة اكثر من نوع سلاح ناري واحد وللوزير ان يضمن الرخصة الشروط التي يراها مناسبة وله رفض منحها او سحبها دون بيان الاسباب.واستثنى مشروع القانون القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.


كما حظر المشروع على اي شخص طبيعي او معنوي تصنيع الاسلحة والذخائر ما لم يكن مرخصا له بذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وحظر تصدير الاسلحة والذخائر او اعادة تصديرها الى خارج المملكة ما لم تكن مسجلة بالسجل المركزي او السجل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة مشترطا مراعاة المصالح الوطنية للمملكة والتزاماتها الدولية وسياساتها الخارجية عند منح رخصة لتصدير الاسلحة.


كما منع منح رخصة تصدير الاسلحة والذخائر في حال لم يكن المستخدم النهائي للاسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة او جيشها الرسمي او احدى مؤسساتها الحكومية او شخصا مرخصا له التعامل بالاسلحة والذخائر وفقا للتشريعات النافذة في تلك الدولة او لاي سبب اخر تراه اللجنة العليا.

وطالب القانون اخضاع المرخص له بالاتجار بالاسلحة والذخائر او صيانتها في ممارسته لاعماله لاشراف ورقابة الاجهزة الامنية المعنية ويكون لاي منها حق التفتيش على المكاتب والمنشآت والمصانع والمستودعات واي مكان تابع وكذلك على كافة الالات والاجهزة والمعدات والتحقق من قيوده وسجلاته والتزامه باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات ذات العلاقة.

واعتبرت المسودة التعامل بالاسلحة او الذخائر تعاملا غير مشروع في حالة التعامل الذي يكون احد اطرافه غير مرخص وفقا للتشريعات النافذة في المملكة او في الدولة التي يتم التصدير اليها او الاستيراد منها او اذا كانت الاسلحة او الذخائر غير مسجلة في السجل المركزي او السجل.

او اذا كانت الاسلحة او الذخائر غير موسومة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او اذا كانت الاسلحة او الذخائر محظور التعامل بها وفقا لاحكام هذا القانون او الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها او اذا كانت الاسلحة او الذخائر مصنعة او مستوردة او تم حيازتها خلافا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة او اذا تعلق التعامل باسلحة او ذخائر تدخل في تركيبها قطع او اجزاء تم تصنيعها او استيرادها او حيازتها خلافا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.


وترك المشروع الصلاحية لمجلس الوزراء ان يحدد بقوائم يصدرها وتنشر في الجريدة الرسمية الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها او صناعتها داخل المملكة والمعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية التي يحظر التعامل بها و تطبق على المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية ذات الاحكام التي تطبق على الاسلحة والذخائر.

كما اسندت الى القوات المسلحة الاردنية مهمة تولي وفتح وتنظيم وادارة سجل مركزي بهدف تسجيل المرخص لهم بالصناعة وقيد الاسلحة والذخائر المصنعة داخل المملكة وتحديد الامور المتعلقة بالسجل المركزي.


وشددت المسودة على انذار المرخص له بالصناعة بضرورة ازالة المخالفة وتسييل الكفالة او اي جزء منها في حال عدم ازالة اسباب المخالفة خلال مدة شهر من تاريخ تبلغها بالانذار واغلاق المنشأة او مكاتب المرخص له بالصناعة واي مكان تابع له مؤقتا لمدة ثلاثة اشهر اذا لم يلتزم بازالة اسباب المخالفة خلال مدة شهر من تاريخ تسييل الكفالة او اي جزء منها والتنسيب لمجلس الوزراء بالغاء الرخصة الممنوحة للمرخص له بالصناعة.

وبحسب المشروع فان مجلس الوزراء مكلف بوضع الانظمة اللازمة وهي شروط واجراءات ترخيص اقتناء وحمل المسدسات وبنادق الصيد والاسلحة الاوتوماتيكية واسس وشروط واجراءات ترخيص محلات الاتجار بالاسلحة والذخائر واسس وشروط اصدار رخص صناعة الاسلحة والذخائر وتجديدها ووقفها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها ومتطلبات الامن والسلامة العامة في المنشآت الصناعية واحكام سرية المعرفة التقنية المتعلقة بالصناعة والسجلات والبينات التي يتوجب على المرخص له الاحتفاظ بها واسس وشروط واجراءات ترخيص نوادي الرماية الخاصة وادارتها وكميات وانواع الاسلحة والذخائر المستخدمة فيها والسجلات الواجب مسكها او تزويدها للجهات المختصة وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك رقابتها واسس وشروط واجراءات ترخيص الانشطة المتعلقة بالبحث العلمي الخاص بصناعة وتطوير الاسلحة والذخائر وشروط اقامة المعارض الخاصة بالاسلحة والذخائر والخدمات الدفاعية والرسوم المستوفاة عن الرخص.


العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع