مسودة نظام بيع المشروبات الساخنة تمنع التوصيل
مسودة نظام بيع المشروبات الساخنة تمنع التوصيل
زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الإثنين، مسودة نظام ترخيص وتنظيم مهنة اعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود أمانة
عمان للعام الجاري 2023.
واعتبرت مسودة النظام وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام
مخالفة لشروط ترخيص المهنة.
وتاليا نص المسودة كاملة:
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام ترخيص وتنظيم مهنة اعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود امانة
عمان الكبرى
صادر استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من
قانون رخص
المهن داخل حدود امانة
عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
ــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتنظيم مهنة اعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود امانة
عمان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون رخص
المهن داخل حدود امانة
عمان الكبرى رقم ( 11 ) لسنة 2022.
الامانة : امانة
عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الامانة أو
لجنة الامانة حسب مقتضى الحال.
الامين : امين
عمان أو
رئيس لجنة الامانة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الرخصة : رخصة
المهن الصادرة استنادا لاحكام
القانون وهذا النظام.
متطلبات الرخصة : الشروط التنظيمية و الإنشائية و الصحية و أي شروط اخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة وترخيصها وفقا لأحكام
القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، والتشريعات ذات العلاقة.
المهنة الرئيسية : أن يكــون المحل بكامل مساحته مخصصــاً لممارسة المهنة.
المهنة الثانوية : أن يكون جزء من مساحة المحل مخصصا لممارسة أي من
المهن الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام. المديرية المعنية : المنطقة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحل المطلوب ترخيصه.
الجهة المختصة : أي
وزارة أو دائرة أو هيئة أو
مجلس أو
سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو
نقابة لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو
الموافقة على مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
المرجع المختص : موظفو الامانة المسؤولون عن تنفيذ احكام
القانون وهذا النظام.
مقدم الطلب : طالب
الترخيص او وكيله القانوني .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في
القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3 - أحكام عامة :
أ- يجوز لأي
شخص ممارسة
المهن التالية بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك وفقا لاحكام
القانون وهذا النظام.
1-اعداد وبيع المشروبات الساخنة : وتشمل لغايات هذا النظام نشاط اعداد وبيع المشروبات الساخنة (السحلب والنسكافيه والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة ) سواء كانت بالغلي او بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل (Takeaway) بما في ذلك البوفيه وماكينة العصير الثلج (slush juice) وبيع الشكولاته والسكاكر والمرطبات المعلبة ولا تشمل اعداد وبيع القهوة السائلة المعدة مسبقاً في الدلات.
2- ماكينات بيع المشروبات الساخنة
: وتشمل لغايات هذا النظام وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لاعداد المشروبات الساخنة المختلفة، وتعبئتها في عبوات مختلفة الانواع والاشكال والاحجام بغرض التداول والاستهلاك، بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب .
ب- يجب توافر الشروط الصحية وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المحل والمرخص له والعاملين وفقاً للتشريعات السارية ذات العلاقة .
ج- يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية
العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة.
د- يجب الحصول على تراخيص وموافقات الجهة المختصة التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة.
المادة 4- شروط الترخيص:
للحصول على الرخصة للمهن الوارده في الفقرة ( أ ) من المادة (3) من هذا النظام وكمهنة رئيسية في المحل يجب توافر الشروط والمتطلبات التالية :
أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة
تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد ترخيصها.
ب- أن يتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:-
1- أن يكون المحل قائما ضمن المناطق التنظيمية أو المواقع التالية:-
أ- منطقة التجاري بكافة فئاته باستثناء فئة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن (البلوك).
ب- منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن (20) مترا على أن تحدد بقرار من الامين بناءً على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص.
ج- منطقة الصناعي بكافة فئاته باستثناء فئة الصناعات المتوسطة والصناعات المتوسطة باحكام خاصة.
د- محطات
المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمة عليها المحطة.
2- ان يكون المحل ضمن جسم البناء.
3- أن يكون البناء قائما على ارض مملوكة غير معتدى عليها.
4- أن يكون البناء مرخصاً انشائياً وحاصلا على اذن اشغال ساري المفعول .
5- أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن (100 م) عن الميادين والتقاطعات والاشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والانفاق، ويستثنى هذا الشرط في
الحالات التالية:-
أ- اذا كان المحل قائما ضمن منطقة التنظيم الصناعي الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه الفقرة.
ب- اذا كان المحل قائما ضمن محطات
المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي .
ج- اذا كان المحل واقعا في الطوابق العلوية من البناء او المجمعات التجارية.
6- أن لا يكون المحل في موقع مرخص انشائياً موقف سيارات .
7- توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
8- تركيب واجهة زجاجية فاصلة لحد المحل وتركيب ابواب خارجية .
9- وضع لافتة تعريفية للمحل مطابقة لاحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة
عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- ايداع مبلغ تأمينات بقيمة ( 500 ) خمسمائة دينار لدى صندوق الامانة ضماناً للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة.
المادة 5- استثناء من الشروط:-
يجوز للامين استثناء تحقق شرط مسافة البعد الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وذلك في حال عدم توافر هذا الشرط وبما لا يزيد على نسبة (10%) من مسافة البعد الواجب توافرها.
المادة 6- الشروط الخاصة بالعاملين:-
- يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له:-
أ- أن لا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة
سنة .
ب- الحصول على شهادات صحية - خلو الامراض - سارية المفعول وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المادة 7 - اضافة المهنة:-
أ- يسمح باضافة أي من
المهن الوارده في الفقرة ( أ ) من المادة (3) من هذا النظام لرخصة أي محل كمهنة ثانوية لخدمة العملاء في ذلك المحل شريطة ما يلي:-
1- أن يكون المرخص له حاصلاً على شهادة
تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد اضافتها.
2- أن يكون المحل حاصلا على
رخصة مهن باحدى
المهن الرئيسية التالية (تجارة المكسرات والقهوة (المحمصة مسبقا) بالتجزئة ، مركز ثقافي وما بحكمه ، انشطة صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما بحكمها ، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما بحكمها ، أنشطة
المسابح الترفيهية، صالة ألعاب الكترونية وكهربائية (داخلية) وما بحكمها) .
3- الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية في المحل وعدم الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية فقط في المحل خلال سريان الرخصة .
4- الالتزام بممارسة المهنة الثانوية في المساحة المخصصة والمحددة بالرسم الكروكي المقدم من مقدم الطلب والموافق عليه من قبل المرجع المختص وعلى ان لا تتجاوز المساحة المخصصة عن ( 4 م2 ) .
5- اقتصار وضع الطاولات او الكراسي المخصصة لممارسة المهنة الثانوية في الموقع المخصص لممارستها داخل المحل والمحدد بالرسم الكروكي الموافق عليه من قبل المرجع المختص .
6- ايداع مبلغ التامينأت المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة ( 4 ) من هذا النظام .
ب- للامين الغاء المهنة الثانوية في حال الغاء المهنة الرئيسية
المرخصة أو عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي في المحل.
المادة 8 -
اجراءات الحصول على الرخصة:-
يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد الكترونياً وتستكمل الاجراءات على النحو التالي : -
أ- يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص / القسم الهندسي والقسم الصحي لدى المديرية المعنية للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام كل ً حسب اختصاصه .
ب- يعرض الطلب على المرجع المختص /
رئيس القسم الهندسي ورئيس القسم الصحي لدى المديرية المعنية للبت فيه وابداء التنسيبات بشأنه.
ج- يعرض الطلب على الامين لاصدار قراره بشأن الطلب .
د- في
حالة موافقة الامين على الطلب يكلف مقدم الطلب بارفاق الوثائق التالية:-
1- عقد ايجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً.
2- ايداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
هـ - يصدر المرجع المختص الرخصة في حال استيفاء كافة الشروط وفقا لأحكام
القانون وهذا النظام.
المادة 9- شروط ممارسة المهنة:-
على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي :-
أ- ممارسة المهنة
المرخصة فقط.
ب- عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام.
ج- عدم حجز مواقف الشارع
العام امام المحل والتسبب باعاقة المرور بأي شكل من الاشكال.
د- عدم استخدام الرصيف العام.
هـ - ممارسة المهنة بالمساحة
المرخصة فقط.
و- عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات أو البسطات أو ثلاجات العرض أو اية بضائع او ادوات ومعدات الا في حال توافر الشروط اللازمة لذلك والحصول على موافقة الامانة المسبقة.
ز- ان لا يقل عمر العامل المستخدم عن ثماني عشرة سنة.
ح- عدم الاعلان عن المحل بواسطة الاعلانات الضوئية بوضع الاضوية - اللطاشات - واحبال وابراج الانارة، والالتزام بأحكام نظام ترخيص الاعلانات والتعليمات الصادرة بموجبه .
ط- المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنة وسليمة .
ي- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والسلامة العامة .
ك- الالتزام باستخدام عبوات واكواب تتطابق مع تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية ومطبوع عليها عبارة ( الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة ) .
ل-عدم استخدام المحل بصورة مخلة بالنظام والآداب العامة.
الماده 10- الاعتراض:-
أ- لمقدم الطلب تقديم طلب الاعتراض على أي من قرارات الامين الصادرة بعدم
الموافقة على طلبه .
ب- يطبق على طلب الاعتراض احكام تعليمات الاعتراض على القرارات والاجراءات والشروط المتعلقة باصدار
رخصة المهن أو التصريح في امانة
عمان الكبرى الصادرة بموجب
القانون .
المادة 11- ضوابط التنفيذ:-
أ- يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن اي
مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة واحكام هذا النظام سواء نتجت عنه مباشرة او عن مستخدميه ويحظر عليه
مخالفة اي منها .
ب- مع مراعاة أحكام
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام .
المادة 12- الاجراءات بحق المخالفين:-
أ- إذا تبين
نتيجة لإجراءات التفتيش أن هناك
مخالفة لأحكام هذا النظام، يتخذ الامين الاجراءات التالية وعلى النحو الآتي:-
1- مخالفة ممارسة المهنة دون الحصول على الرخصة: يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة الحصول على الرخصة خلال مده اقصاها ثلاثون
يوم عمل من تاريخ الاشعار، وفي حال
انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه
مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل إغلاقاً كلياً الى حين الحصول على الرخصة.
2- مخالفة وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع
العام خلال سريان الرخصة أو
مخالفة عدم الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية
المرخصة أو الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية في المحل خلال سريان الرخصة:-
أ- المخالفة للمرة الاولى : يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها
يوم عمل من تاريخ الاشعار ، وفي حال
انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه
مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثة
ايام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له .
ب- المخالفة للمرة الثانية : يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها
يوم عمل من تاريخ الاشعار ، وفي حال
انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه
مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة
ايام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له .
ج- المخالفة للمرة الثالثة : يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها
يوم عمل من تاريخ الاشعار ، وفي حال
انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه
مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثين يوماً ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له .
3- مخالفة عدم الالتزام بما ورد في الفقرات (ج) و (د) و (هـ ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و (ي) و(ك) و(ل) من المادة (9) من هذا النظام خلال سريان الرخصة : يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها سبعة
ايام من تاريخ الاشعار، وفي حال
انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه
مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة
ايام ومصادرة مبلغ ( 150 ) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له .
ب- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل او لأي جزء منها ايداع التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 4 ) من هذا النظام خلال مدة ( 90 ) يوما من تاريخ المصادرة أو تاريخ
انتهاء مدة الرخصة ايهما اسبق .
ج- في حال تعذر على الامانة مصادرة مبلغ التأمينات المقرر وفقاً لاحكام البنود ( 2 ) و ( 3 ) من الفقره ( أ ) من هذه المادة لاستنفاذ مبلغ التأمينات المودع او عدم كفايته يجب عدم اصدار أي
قرار باعادة فتح المحل المغلق إلا بعد استيفاء مبلغ التأمينات المقرر على المخالفة. د- تودع كافة التأمينات المصادرة بموجب احكام هذه المادة في صندوق الامانة وتعتبر ايراداً لها.
المادة 13- نقل ملكية الرخصة:-
يجوز نقل ملكية الرخصة والتنازل عنها لشخص
آخر شريطة توافر الشروط اللازمة لذلك والمقررة بموجب احكام
القانون اضافة الى أن يقوم المتنازل له بايداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 14- الغاء الرخصة:- أ- للأمين الغاء الرخصة دون اي حق للمرخص له المخالف بالمطالبة بأي عطل او ضرر في اي من
الحالات التالية:-
1- بناءً على طلب المرخص له.
2- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ
انتهاء مدتها.
3- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .
4- إذا ثبت أن المرخص له حصل على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
5- في حال تكرار المرخص له المخالفات التالية للمرة الرابعة خلال سريان الرخصة:-
أ- وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع
العام .
ب- عدم الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية
المرخصة أو الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية في المحل.
ب- لا تجدد الرخصة في حال عدم تحقق ايداع كامل مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
ج-على كل
شخص تم الغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في نفس المحل المحدد بالرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على
رخصة جديدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 15- استرداد التأمينات:-
للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة او المتبقي منها في
الحالات التالية:-
أ- الغاء الرخصة وفقا للحالات الوارده في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام .
ب- نقل ملكية الرخصة لشخص آخر.
المادة 16- تفويض الصلاحيات:-
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 17- العقوبات:-
مع مراعاة الاجراءات الواردة في المادة (12) من هذا النظام وعدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 18- توفيق الاوضاع:-
على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه باستثناء توافر الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 19- اصدار التعليمات:-
يصدر الامين التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة 20- الالغاءات:-
تلغى اية انظمة أو تعليمات او قرارات سابقة تتعارض مع احكام هذا النظام .