أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 3 سنوات لعشريني استعرض قوته أمام امرأة في...

الحبس 3 سنوات لعشريني استعرض قوته أمام امرأة في عمان

الحبس 3 سنوات لعشريني استعرض قوته أمام امرأة في عمان

24-08-2023 10:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على عشريني من ذوي الأسبقيات بالحبس 3 سنوات،، وذلك لاستعراضه القوة أمام امرأة، بعد صعوده على مركبتها ورفضه النزول عنها، ملحقا اضرارا بالمركبة.

وبحسب قرار المحكمة فقد أدانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة النظر بقضايا البلطجة خلال جلسة علنية عقدتها الخميس، المشتكى عليه العشريني بجرم استعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

وأشار القرار إلى أن المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم الخروج بعد مغيب الشمس "عدم إلتزامه بالإقامة الجبرية" خلافا لاحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم، وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته، والحكم عليه عملا باحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس مدة شهر واحد والرسوم .

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم مقاومة الموظفين وجرم إقلاق الراحة العامة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الحاق الضرر بمال الغير تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليه رسم الاسقاط، فيما نفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي وضع المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات.

تفاصيل الحادثة
وفي التفاصيل، فإن المشتكية خلال تواجدها في منزل والدتها بإحدى مناطق عمان سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للامر،شاهدت المشتكى عليه واقفا على مركبتها، حيث قام بالحاق الضرر بالمركبة.

وأشار القرار الى أن المشتكية طلبت من المشتكى عليه النزول عن المركبة إلا أنه رفض ذلك، وقام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس" محاولا ضربها، إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بضربها.
وأفاد القرار، بأنه فور حضور الشرطة قام بمقاومتهم وسبهم وشتمهم بالفاظ نابية.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات وبحقه 68 قيدا جرميا، من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقه،وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، ولخطورته على الأمن العام سبق.

وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة مرات، كما لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات، ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع