أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية للآن ساعر سينضم للحكومة الإسرائيلية بلا حقيبة وزارية وزير الاتصال الحكومي يستعرض تحديات الإعلام في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الثاني المومني: أخطر ما يحدث في المنطقة هو اغتيال الحقيقة وزيرة النقل تتفقد مطار عمان المدني مباحثات بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا بشأن لبنان الاحتلال: اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات على أهداف في اليمن صحة لبنان: استشهاد 14مسعفا جراء الاعتداءات الإسرائيلية جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلي نفذ أقوى ضربة ضد الحوثيين منذ بداية الحرب كيربي: حزب الله اليوم ليس الحزب نفسه الذي كنا نعرفه قبل أسبوع واشنطن بوست: هجوم إسرائيل الذي قتل في نصر الله ربما تم بذخائر أميركية الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان ترامب: بايدن أصبح متخلفا عقليا أما هاريس فولدت هكذا الأمم المتحدة تصدر تقرير تأثير حرب غزة على صحة المرأة مصر تخسر 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس جراء تداعيات حرب غزة محافظ إربد يطلع على جاهزية عدة مناطق استعدادا لفصل الشتاء فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد غارات اسرائيلية على الحديدة اليمنية
الصفحة الرئيسية أردنيات صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

01-09-2023 04:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع بها على النحو التالي: السلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وبحسب التعليمات فإنه على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك، والالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
وبحسب التعليمات فأن مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة، تكون خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
كما حددت التعليمات طرق تقديم الشكوى، وآلية استلامها وتسجيلها والتحقق منها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها، وآلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي، وإرسال الضبط الى المحاكم.
وحددت التعليمات طرق ضبط السلع المعيبة، ومهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين، وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع