زاد الاردن الاخباري -
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الثلاثاء، إن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح واقعا تشريعيا ودستوريا، مشيرا إلى أن جزء كبير من الجرائم والسلوكيات الجرمية الواردة في القانون الحالي ليست بالجديدة وموجودة سابقا.
وأضاف أن هناك حالة هلع وخوف غير مبررة فيما يخص تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على أرض الواقع، لأن جزء كبير من النصوص المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والذم والقدح والتحقير موجودة سابقا، وذلك في حديثه للمملكة.
ويرى نصراوين أن هناك حالة من عدم الفهم السليم لأحكام القانون فيما يخص حرية الرأي والتعبير.
"اليوم المواطن الأردني ومن يستعمل وسائل التواصل المجتمعي على علم ودراية بما يكتب وبما يجب ألا يكتب، لأننا اليوم نحن لا ننتقل من حالة اللاقانون إلى حالة القانون الكامل" وفق نصراوين
وقال: "دائما كانت لدينا نصوص قانونية تجرم إطالة اللسان أو الذم والقدح والتحقير سواء في الوسائل التقليدية أو الوسائل الإلكترونية"
وأضاف أن الإشارة التي يجب أن تكون واضحة لمستعملي وسائل التواصل الاجتماعي هي أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كان دائما وسيبقى محكوم بالقوانين والأنظمة.
دخل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ، بعد أن مرّ بجميع مراحله الدستورية وصدرت فيه إرادة ملكية سامية للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما.
وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى ستة أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.
وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.
وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.
وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل الاجتماعي العاملة خارج الأردن ولديها 100 ألف مشترك من المملكة، فتح مكتب خاص لها على الأرض الأردنية لإيجاد حلقة وصل بينها وبين ضحايا الجرائم الالكترونية وإيصال البلاغات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية إليها، وصولا إلى حماية المتلقين من المحتوى غير القانوني.
وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الإلكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.
القانون صدر؛ نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
كما صدر أيضا "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".