السبت, 26 أبريل, 2025

أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العيسوي: جبهتنا الوطنية منيعة بحكمة الملك وعزم أبناء شعبه رحاب الأثرية في المفرق تستقبل أول رحلة للسياح بالقطار مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العواملة وزير خارجية عُمان: محادثات طهران وواشنطن تستأنف في مسقط الأسبوع المقبل الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة غدا الأحد 4 قتلى وأكثر من 500 جريح في انفجار ميناء في إيران اختتام جولة المحادثات الإيرانية الأميركية في مسقط بالصور .. الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان توقيع اتفاقية تدريب بين نقابة المهندسين ومجلس محافظة الكرك "الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية لموظفي وزارات الخارجية والتخطيط والبيئة يسرائيل هيوم: هكذا سرق الموساد وثائق إيران النووية الأشغال: 34% نسبة الإنجاز في مشروع المبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في قوة صهيونية بحي الشجاعية ملابس ترامب تثير الجدل في جنازة البابا فرانسيس الجيش الروسي يؤكد استعادة كامل منطقة كورسك من الأوكرانيين زيلينسكي يأمل بتحقيق نتائج بعد بحثه "وقف إطلاق نار" غير مشروط مع ترامب ترامب لا يملك رفاهية عزل الصين .. 3 مخاطر تكبل الاقتصاد الأمريكي برزاني يستقبل رئيس مجلس النواب بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19
العيسوي: جبهتنا الوطنية منيعة بحكمة الملك وعزم أبناء شعبه رحاب الأثرية في المفرق تستقبل أول رحلة للسياح بالقطار مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العواملة وزير خارجية عُمان: محادثات طهران وواشنطن تستأنف في مسقط الأسبوع المقبل الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة غدا الأحد 4 قتلى وأكثر من 500 جريح في انفجار ميناء في إيران اختتام جولة المحادثات الإيرانية الأميركية في مسقط بالصور .. الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان توقيع اتفاقية تدريب بين نقابة المهندسين ومجلس محافظة الكرك "الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية لموظفي وزارات الخارجية والتخطيط والبيئة يسرائيل هيوم: هكذا سرق الموساد وثائق إيران النووية الأشغال: 34% نسبة الإنجاز في مشروع المبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في قوة صهيونية بحي الشجاعية ملابس ترامب تثير الجدل في جنازة البابا فرانسيس الجيش الروسي يؤكد استعادة كامل منطقة كورسك من الأوكرانيين زيلينسكي يأمل بتحقيق نتائج بعد بحثه "وقف إطلاق نار" غير مشروط مع ترامب ترامب لا يملك رفاهية عزل الصين .. 3 مخاطر تكبل الاقتصاد الأمريكي برزاني يستقبل رئيس مجلس النواب بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك "استغلت عملها السابق في السرقة" .....

"استغلت عملها السابق في السرقة".. القاء القبض على خادمة التجمع بمصر

"استغلت عملها السابق في السرقة" .. القاء القبض على خادمة التجمع بمصر

16-10-2023 08:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول، حيث كشفت النيابة قيام المتهمة بسرقة ( مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية ، هاتف محمول " من داخل شقة سكنية، و تبين أن المتهمة خادمة سابقة بالشقة و قامت بالاستيلاء على المسروقات.

المتهمة اعترفت أمام جهات التحقيق، بسرقة الشقة السكنية والاستيلاء على المسروقات، نظرا لسابقة عملها في الشقة ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع