زاد الاردن الاخباري -
وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية لدى محكمة جنايات مأدبا برئاسة القاضي رامي فرحان الزيدانين وعضوية القاضي يعقوب حسين الرَّواشدة، ثلاثة أشخاص بالسَّجن 10 سنوات، بعد أن هدَّدوا سائقًا عموميًا بإيذاء ابنته الجامعية وانتزعوا كليته اليسرى وباعوها في تركيا.
وختمت المحكمة محاكمة أربعة أشخاص في قضية اتجار بالبشر، ثلاثة شكلوا شبكة للتِّجارة والرابع وقع ضحيتهم، كان ذاهبًا للتبرع بكليته لوجه الله تعالى، لكنَّهم هدّدوه بإيذاء ابنته الجامعية وعائلته وأعطوه 12 ألف دولار بعد أن انتزعوا كليته اليُسرى في تركيا.
وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المُتبرع بكليته بجنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي خلافا لأحكام المادة 10 وبدلالة المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان والحكم عليه عملا بأحكام المادة 10 من القانون ذاته بالحبس مدة سنة واحدة.
وأضاف القرار أنَّه ونظرًا لظروف الدعوى ولِما تعرض له المُتبرع من أفعال والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات فقد قرَّرت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وبينت المحكمة أنَّه وعملا بأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات فقد وجدت المحكمة أن من أخلاق المتبرع المُدان وسِنه وماضيه وأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام القانون، فقد قرَّرت وقف تنفيذ العقوبة بحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المُتبرع عن جنحة التصرف بأموال وهو على علم بأنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 10 من قانون منع الاتجار بالبشر كونها عنصر من عناصر جرم التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي.
وأشار قرار المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل الوصف القانوني للمُدانين الثَّلاثة من جناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 101/1 من قانون العقوبات إلى جناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر.
وأضافت المحكمة أنَّه وعملا بأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المُدانين الثَّلاثة بجناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر بالوصف المعدل.
ووضعت المحكمة المُدانين الثَّلاثة وعملاً بأحكام المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهم وبمبلغ إجمالي وصل إلى 30 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمُدانين الثَّلاثة، جناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من القانون ذاته للمتهمين جميعًا من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات.
كما أسندت النيابة العامة لبائع كليته والذي يعمل سائقًا عموميًا (48 عامًا)، ارتكاب جُنحتين هما: جُنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي خلافا لأحكام المادة 10 وبدلالة المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، وجنحة التصرف بأموال وهو على علم بأنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 10 من قانون منع الاتجار بالبشر.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأنَّ المتبرع بكليته كان يتصفَّح موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووجد صفحة كتب عليها "مطلوب متبرعين" فأرسل رسالة عبر الصفحة وقام أحد المُدانين بالتواصل معه عبر تطبيق الماسنجر وأرسل له حوالة مالية للسفر إلى تركيا.
وبين قرار المحكمة أنَّ الشَّخص المتبرع تفاجأ بأنَّه وقع في يد شبكة تجارة أعضاء بشرية بعد أن طلب من المُدانين مقابلة الشَّخص الذي يرغب التبرع له لوجه الله تعالى، لكن المُدانين رفضوا وقالوا له إنَّ التَّبرع سيكون بمقابل مادي، لكنَّ المتبرع رفض فلجأوا إلى تهديده بالاعتداء على ابنته وعائلته.
وينص القانون الأردني على أنَّ جرائم الاتجار بالبشر تعني استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، واستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون سن 18 بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى.
وتنص المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر على أنَّه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل سن 18 من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك.
ونصت المادة 4 من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان على أنَّ للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير المختص نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفق شروط من بينها، أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته، وأن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك، وأن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل، ولا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.