زاد الاردن الاخباري -
يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام أسوأ أساليب تعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وقال عضو لجنة فلسطين النيابية النائب الدكتور أحمد السراحنة: إن «العدو الإسرائيلي يتعامل مع الأسرى بصورة سيئة جدا، حيث يتفنن باستخدام مختلف أنواع أساليب التعذيب، سواء أكانت نفسية أم جسدية، فلا يلتزم هذا المحتل بالمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الأسير والتعامل معه بإنسانية».
وأضاف في تصريح : إن «الاحتلال يعرف جيدا أن معنويات الأسير الفلسطيني عالية، وترتكز على أساس عقائدي إسلامي، لذلك يحاول الكيان الصهيوني إيجاد طرق لقمع هذه المعنويات الإيجابية، من خلال تعذيبه والعمل على إحباط همته، حتى ينقل للعالم الخارجي قسوة تعامل قوات الاحتلال مع الأسير، لكن هذه الممارسات لم تحبط الأسرى الفلسطينيين واستمروا على نهجهم في مقاومة المحتل».
وبين السراحنة أن «هذا الكيان لا يفرق في سجونه بين أفراد المجتمع الفلسطيني سواء كانوا أطفالا أم نساء أم شيوخا، فكلهم يتم التعامل معهم بالأسلوب الهمجي نفسه، ورأينا ذلك في عدوانه الحالي على غزة حيث يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء».
وفي رده عما إذا اتخذ الاحتلال أسراه لدى المقاومة ذريعة لارتكابه أبشع الجرائم في غزة وضد الأسرى الفلسطينيين، حيث أن حصيلة قتلاهم من المحتجزين في غزة أكثر من 50 قتيلا بسبب هجماتهم الشرسة؟ أجاب السراحنة: إن «الاحتلال قد جن جنونه من الحركة الأخيرة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، إذ ألحقت به هزيمة نكراء برهنت للعالم أن الاحتلال الذي يهابه الجميع ما هو إلا فقاعة ووهم، وكشفت عن مدى هشاشته فتم فضح أمره أمام الدول التي تهابه جميعها».
من جهته بيّن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الرأي» أن القانون الدولي الإنساني نظم كل ما يتعلق بحقوق الأسرى خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الملحق بها، تحديدا اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والتي نصت على مبدأ عام وهو «وجوب معاملة أسرى الحرب بما يكفل الكرامة الإنسانية»، ووضعت بنودا تضمن الحماية العامة لهم وتكفل حقوقهم وأن لا يكونوا عرضة لأي شكل من أشكال الانتهاكات بما في ذلك حماية سلامتهم الجسدية وعدم تعرضهم لأي من أنواع التعذيب وبما يكفل تقديم الرعاية بأشكالها كافة لهم، بما في ذلك الخدمات الصحية بمفهومها الشامل وحقهم في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة تتوفر فيها الضمانات كافة والحق الأصيل في الدفاع عن النفس والحق في الاتصال بالعالم الخارجي وغير ذلك.
وشدد على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر انتزع المعلومات تحت طائلة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة وغيرها كفلت حماية الأفراد في الأحوال كافة.
وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى قال المركز: إن الاتفاقيات الدولية لا تجيز أن يكون الأطفال عرضة للاعتقال التعسفي أو لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الأذى بما يضر نموهم الجسدي والنفسي وذلك واضح وجلي بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي حددت سن الطفل حتى 18 عاما، وأكدت على مجموعة من المبادئ التي تتوجب مراعاتها من قبل الدول، أبرزها مبدأ حق الطفل في البقاء والنماء صحيا وجسديا ونفسيا بصورة سليمة وحق الطفل في المشاركة والتعبير عن رأيه بالأشكال المتاحة كافة ومبدأ عدم التمييز.
ولفت إلى أنه لا بد من التأكيد على المبدأ الجوهري في اتفاقية حقوق الطفل وهو وجوب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو التنظيمية جميعها التي تتخذ من قبل الدول. وبالتالي فإن أية إجراءات تتخذ في صورة مخالفة لهذا المبدأ تعد مخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.