زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة بداية حقوق عمان حكما لصالح شخص، يقضي بمنع مطالبته بمبلغ 851 ألف دينار ووقف السير في الدعاوى البدائية الحقوقية، التي أقامها ضده رجل وزوجته.
وأُعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي كمال السمردلي، حيث قرر منع مطالبة المدعي بسبع قضايا حقوقية بقيمة مالية وصلت إلى 851 ألف دينار، وكذلك الدعاوى التنفيذية المتفرعة عنها، ورد المطالبة بما زاد عن ذلك لعدم الإثبات القانوني، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة.
وبحسب قرار المحكمة فان المدعي شاب في مقتبل العمر كان يملك قطعة أرض، حيث أخذ المدعى عليه احتيالا وكالة غير قابلة للعزل بقطعة الأرض، وأخذ العديد من المستندات والكمبيالات من المدعي، "على بياض".
وفي عام 2018 قدم المدعي شكوى احتيال بالاشتراك بحق المدعى عليه الأول وشخص آخر للمدعي العام، موضوعها الوكالة غير قابلة للعزل والكمبيالات والمستندات المأخوذة منه احتيالا.
ولفت القرار إلى أن المدعى عليه الأول وبمساعدة الشخص الآخر، أخذا كمبيالات ومستندات "على بياض" من المدعي بصفته مشتكيا، حيث كان المدعى عليه الأول يعمل على تصوير المستندات والكمبيالات الموقعة من المدعي على بياض، ويقوم المدعى عليه الأول بتصويرها بـ"سكانر" ويحتفظ بالأصل، وعمل على إيهام المدعي بتمزيق المستندات المزورة، محتفظا بالنسخ الأصلية.
ووفق القرار "لكون والد المدعي مقتدر ماليا ولن يقبل بحبس ابنه، أو أن تقام ضده أي دعاوى، قام المدعى عليه الأول والشخص الاخر بتعبئة تلك المستندات والكمبيالات الموقعة من المدعي على بياض، وأقام الدعاوى البدائية الحقوقية والتنفيذية لدى أكثر من محكمة.
وكانت محكمة الصلح خفضت حكمها على المدعى عليه الأول بجرم الاحتيال بالاشتراك من الحبس سنتين إلى 6 أشهر وغرامة 200 دينار لاعترافه بالجريمة.