زاد الاردن الاخباري -
صدرت الموافقة على السماح بدخول العمالة، الذين سبق أن قدموا للملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بـ3 سنوات.
وذكرت مصادر لـ"صحيفة عكاظ"، أنه جرت الموافقة على إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً، بمنع أي وافد يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة التأشيرة من العودة، إلا بعد مرور 3 سنوات.
وجرى إبلاغ فروع مكاتب الجوازات، والمنافذ الجوية، وشركات الطيران، ورؤساء المناوبات، والملاحين، وشركات الشحن وصالات الترانتزيت بعمل القرار اعتباراً من تاريخه.
ويشير مختصون إلى أن القرار يأتي في إطار التحسينات المتعاقبة والمتلاحقة التي تعنى بتطوير البيئة الاستثمارية والعمالية.
يذكر أنه من بين شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له، وسداد جميع المخالفات المرورية على العامل، وألا تكون هناك مخالفات، أو تأشيرة سارية للعامل. وتكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يوماً أو أكثر.
وبحسب نظام العمل في نسخته الأخيرة، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، ويتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، في حين يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.