أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأونروا: استشهاد أكثر من 500 فلسطيني يقيمون بملاجئ الوكالة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بميناء حيفا بطائرات مسيرة النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد خطيب الأقصى القسام تعلن عن عمليات لها برفح نتنياهو يتوقع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل 24 يوليو. لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟ على دفعتين .. برشلونة يقدم 40 مليون يورو لضم ويليامز الأوقاف: قصة الاحتيال على المصلين قديمة وقعت في العاصمة عمان قبل سنوات. الأردن .. اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024 هآرتس: الجيش الإسرائيلي بحاجة لـ8 الاف جندي فورا الأردن .. شاب يطعن آخر اعترض على شتمه الذات الإلهية عدد شهداء التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر الأعلى بتاريخ الأسرى. والي سنار يعلن إحباط هجوم للدعم السريع ويؤكد استقرار المدينة الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا البيضاء كوريا الجنوبية توقف عمليات مصنع بطاريات وسط تحقيقها في حريق مميت بنك Signature من بنك القاهرة عمان راعي ذهبي لمنتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري "التعاونية الأردنية" تبحث توفير فرص عمل ضمن مشاريعها في جرش غارات إسرائيلية على منشآت مياه جنوبي لبنان انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في...

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

20-02-2024 05:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع