زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة جنايات عمان حكما ضد سيدة تحمل جنسية آسيوية؛ افترت على زوجها (طبيب) بزواجه من سيدة أخرى، وادعت السيدة قيام زوجها باغتصابها بعد وقوع الطلاق، حيث حكم عليها بالحبس 3 سنوات.
كما حكمت المحكمة للزوج المشتكي المدعي بالحق الشخصي على المتهمة لإلحاقها الضرر المادي والمعنوي جراء أفعالها، وقدرت المحكمة قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي، وإلزام المتهمة بالتكافل والتضامن بقيمة الادعاء بالحق الشخصي، سندا للمواد 256 و257 و265 من القانون المدني.
ودانت المحكمة المتهمة بجناية الافتراء سندا للمادة 2102 من قانون العقوبات.
وبحسب قرار المحكمة، إن المتهمة كانت قد ادعت على المشتكي لدى مدعي عام اربد، حيث ادعت خلال ذلك باغتصابها من قبل زوجها المشتكي بعد وقوع الطلاق.
وأشار قرار المحكمة الى أن مدعي عام اربد كان قد أحال ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى، وجرى توقيف المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات، ليتم لاحقا إخلاء سبيله بكفالة.
وأفاد القرار "بنتيجة محاكمة محكمة الجنايات الكبرى التي برأت المشتكي من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني، وصادقت عليه محكمة التمييز بعد أن ثبت شكوى المتهمة لم تكن صحيحة، وكانت افتراء كونه طلقها وتزوج من امرأة أخرى.
ووجدت المحكمة في قرارها أن العناصر الثلاث الأولى من عناصر جناية الافتراء متوافرة بحق المتهمة.
وقالت المحكمة بخصوص العنصر الرابع "إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري كفله الدستور في المادة 101 منه، حماية لمن يعتقد أن حق من حقوقه قد وقع عليه الاعتداء، إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بحسن نية دون تعسف، وقيام المتهمة بتقديم شكوى لدى مدعي عام اربد يشير إلى أن المتهمة ارتكبت جرم الافتراء طالما تعلم المتهمة ببراءة المشتكي (المفترى عليه)، وقد اختلقت عليه أدلة مادية على وقوع الفعل، والتي ثبت أنها غير صحيحة ولا تخلو من الكيد".