زاد الاردن الاخباري -
تعتبر «الممرات الإنسانية» خلال النزاعات المسلحة اتفاقاً بين أطراف النزاع على السماح بفتح ممر آمن بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، أو إجلاء الجرحى والمرضى، أو تسهيل مغادرة المدنيين الراغبين في المغادرة.
ويشترط في الممر الآمن أن يكون في منطقة منزوعة السلاح، تحت إشراف طرف ثالث، مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك بهدف تأمين سلامة المغادرين، وإيصال المساعدات الإنسانية.
لذلك فإن الهدف الأساسي من إنشاء الممرات الإنسانية هو حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ولهذا ارتبط هذا المصطلح بالقانون الدولي الإنساني الذي أنشئت قواعده لحماية المدنيين وتحييدهم خلال النزاعات المسلحة، وهي قواعد تطبق في النزاعات الدولية وغير الدولية، حيث أن هذه الممرات تدخل ضمن نطاق التدخل الإنساني لحماية المدنيين.
وغالباً، تتولى المنظمات الإنسانية الدولية كالصليب الأحمر الدولي وغيرها مهمة إيصال المساعدات الإنسانية، أو إخراج الجرحى والمرضى، كما تلزم المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، الدول بمبدأ حرية مرور المساعدات المتضمنة الأدوية والأدوات الصحية والأغذية والثياب للسكان المدنيين.
لذلك؛ إن إقامة ممر آمن تحتاج إلى مناقشات ومفاوضات تشمل الأطراف المتنازعة، والدولة الطرف الثالث، التي ستمر المساعدات عبرها، والمنظمات الدولية التي ستتولى الإشراف على الممر، وفي الغالب تكون هيئات الأمم المتحدة طرفاً في هذه الاتفاقات.
ويجب توفر عنصرين في الممر الآمن؛ الأول وجود نطاق جغرافي محدد متفق عليه من طرفي النزاع، أي منطقة آمنة خارج نطاق النزاع، والثاني هو وجود نطاق زمني محدد لتحقيق الهدف، أي فترة زمنية موقتة لإتمام الهدف من فتح الممر.
لكن إنشاء هذه الممرات، عادة، ليس بالأمر السهل، إذ يجب أن يتفق طرفا النزاع على إنشاء الممر، وأن توافق الدولة التي سيتم إيصال المساعدات عبرها، وإجلاء المدنيين إليها، ويحق لهذه الدولة أن تفرض قيوداً أو شروطاً معينة تتعلق بهذا الممر.
ويرتكز إنشاء ممرات إنسانية على عدد من المبادئ الأساسية تستند إلى مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر تأسيساً على مبادئ القانون الدولي، لذا يجب أن يقوم على حماية حياة المدنيين وضمان احترام الإنسان، وإتاحة الممر الإنساني لكل الأعمار والأجناس والأعراق، والبعد عن أي تمييز عنصري، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
بالإضافة إلى عدم خضوع المساعدات لتعزيز أي وضع سياسي أو ديني، وألا يخضع المدنيون عند استخدامها لأي سلطة أو قوة قهرية، والتزام المنظمات التي تقدم الدعم بالحياد والتجرد وعدم التحيز لأي طرف.
لا يعد «الممر الإنساني» مصطلحاً حاضراً في القانون الدولي الإنساني، إلا أن القواعد الأساسية في هذا القانون يمكن أن تؤطر فكر الممر الإنساني، إذ يضمن القانون الدولي الإنساني للمدنيين حق الحماية من الأعمال العدائية وآثارها.
وفي حال لم يرغب المدنيون بمغادرة مناطقهم خلال النزاعات المسلحة، يضمن لهم القانون الدولي الإنساني حق وصول المساعدات الإنسانية إليهم، كما ورد في اتفاقية جنيف الأولى والرابعة عام 1949 تحت فكرة «إنشاء مناطق استشفاء وأمان».
كما يحدد البروتوكول الأول الإضافي التابع لاتفاقيات جنيف سنة 1977 أن تقديم المساعدة لا يعد تدخلا ًبالنزاع، ونص البروتوكول الثاني للعام ذاته على أن أعمال النجدة لصالح المدنيين يجب أن تكون ذات طابع إنساني وحيادي وبموافقة الدول المعنية.
ويمكن للأمم المتحدة فرض فتح ممرات إنسانية استناداً إلى الفصل السابع، لكن استخدام حق النقض «الفيتو» غالباً ما يقف حائلاً دون التوصل إلى قرار بشأن هذا الممر، كما يتم رصد وتقييم ومراقبة عمل الممرات الإنسانية بشكل متكرر للتأكد من أنها تعمل كما هو مخطط لها وتلبية احتياجات الناس بفعالية.
ويتم إغلاق الممرات الإنسانية عندما لا تعود هناك حاجة إليها أو قد يتم توسيعها لتشمل مناطق إضافية، وذلك حسب تطور الوضع الإنساني.