زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن بالإشغال المؤقتة ثلاث سنوات على سائق شاحنة لخلاف بينه وبين مركبة أخرى بسبب كلمة «ليش تلز علي».
وبحسب القرار القابل للاستئناف من احد المحامين فإن وقائع القضية تتلخص في انه في الاول من شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023 وفي حدود الساعة الثالثة عصرا وأثناء سير المركبة الأولى على طريق الجويدة الرئيسي والتي كان فيها شخصان حيث تجاوزت المركبة عن الشاحنة التي يقودها المتهم وهنا شعر سائق المركبة التي كان يسير من طريق فرعي بأن الشاحنة قد «لزت عليه» وانحرف إلى جانب الطريق إلا انه تجاوز الشاحنة دون أي أضرار، وفقا لتقرير الصحفي خالد العجارمة عبر الرأي.
وبعد تجاوزه للشاحنة قام الشخص المتهم الجالس بجانب سائق المركبة بالتأشير لسائق الشاحنة بإشارة غير أخلاقية وقام بشتمه وعند وصول المركبة لإشارة الجويدة الضوئية والتي كانت حمراء توقفت الشاحنة والمركبة حيث نزل سائق الشاحنة الى المركبة وهنا اشتعلت المشاجرة الدموية حيث قام سائق الشاحنة بمسك بلوزة الشاب العشريني وضربه بيده.
وهنا فتح سائق المركبة باب المركبة متوجها لسائق الشاحنة حيث قام بإخراج موس من جيبه وضرب سائق المركبة في منتصف وجهه ومن ثم هرب سائق الشاحنة بشاحنته باتجاه دورية درك كانت موجودة هناك محاولا التحرك بالشاحنة من المكان بينما قام سائق المركبة بالاتصال مع والده الذي يسكن قريبا من مكان وقوع المشاجرة طالبا منه المساعدة والحضور لمنطقة الإشارة الضوئية وانه تعرض لضربة موس في وجهه.
وحضر الوالد وشاهد دماء ابنه الذي اشر له على الشاحنة وسائقها ليذهب للشاحنة ويتسلقها على الواجهة الأمامية لمنع الشاحنة من الحركة واخذ يضرب على الزجاج والمساحات من شدة الغضب إلا أن سائق الشاحنة قد تحرك لأكثر من 400 متر والوالد متعلق بها إلى أن وصل إلى أول نفق لشارع مادبا إلى أن نزل عنها حيث تم نقل المصاب للمستشفى وجرت الملاحقة.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا سبعة تهم منها جناية الضرب على الوجه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكرر لسائق الشاحنة وجنحة الإيذاء والتهديد للمشتكى عليهم جميعا وجنحة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة التابعين للمركبة.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي نواف السمرات وعضوية القاضي عصمت المجالي أن المادة 334/1 تنص على كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس او ما شابهها يعاقب بالإشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات بينما باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام مما يستوجب إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالإشغال المؤقتة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف لغاية تاريخه قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.