زاد الاردن الاخباري -
عدلت الحكومة نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018، حيث كان من أبرز التعديلات رفع رسوم ترخيص مراكز التغذية من 100 إلى 200 دينار سنويا.
ووفقا للنظام الجديد، الذي أرسل إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومن ثم إقراره تمهيدا للعمل به حال نشره في الجريدة الرسمية، جرت تعديلات على عدد من المواد المتعلقة باللجنة التي تسمح بترخيص المراكز المتعلقة بالتغذية، فضلا عن زيادة الرسوم، إضافة إلى تعديلات على من يتولى هذه المراكز من حيث الخبرات والشهادات.
وفي قراءة للنظام المعدل الجديد للعام 2024، يلغى نص المادة 8/أ من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: "تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من رئيس قسم التغذية في الوزارة نائبا للرئيس، رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة، اختصاصي تغذية يعمل في مجال التغذية في أحد المستشفيات الحكومية يسميه الوزير".
كما تضم اللجنة عضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في مجال التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية يسميه الوزير من القطاع الخاص على أن يكون حاصلا على تصريح إدارة مركز استشارات تغذوية من الوزارة ورئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية، فضلا عن منسق للجنة يسميه مدير مديرية من قسم المهن، وممثل أو أكثر من أي جهه ذات علاقة يسميه الوزير.
وكان النص الأصلي في النظام السابق يشير إلى تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس، ورئيس قسم ترخيص المهن في المديرية في الوزارة، واختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها، وعضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.
ووفقا للتعديلات الجديدة، تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة بندين جديدين هما: الكشف الدوري على مراكز التغذية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ودراسة الشكاوى ورفع التنسيبات بشأنها للوزير.
ويشير النص الأصلي في النظام المعدل السابق المتعلق باختصاصات اللجنة إلى دراسة طلبات الترخيص، ومن ثم ترفع التنسيبات بشأنها إلى الوزير والتأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحها الترخيص ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى التنسيب إلى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها المركز وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام.
كما تشير المادة إلى الموافقة على مضمون الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
كما ألغت التعديلات نص الفقرة (أ) من المادة 10 من النظام الأصلي ليستعاض عنها بالنص التالي: "يشترط فيمن يتولى إدارة المركز أن يكون اختصاصي تغذية، ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها بعد الحصول على مزاولة المهنة".
فيما أشار النص الأصلي إلى أنه يشترط فيمن يتولى إدارة المركز أن يكون اختصاصي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها، ولديه خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
وجرى التعديل ليكون خمس سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى وثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثانية، وسنة واحدة للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة.
ووفقا للتعديلات، تم تعديل الرسوم على ترخيص المركز لتصبح 200 دينار عند ترخيص المركز، و100 دينار عن تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات أو نقل المكان أو نقل الملكية أو عن إعادة فتح المركز بعد تصويب الأوضاع لوجود مخالفات.
فيما كان النص الاصلي للمادة 12 على النحو التالي: تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة (15) خمسة عشر دينارا عن ترخيص فني التغذية، و(30) دينارا عن ترخيص اختصاصي التغذية، و(100) دينار عن ترخيص المركز.