زاد الاردن الاخباري -
ردت المحكمة الإدارية طعنا لـ340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023
ورُدَّ القرار، موضوعا حيث تقدم 340 مهندسا بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023
واستند المستدعون لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بأحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لأحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات.
وطالب المستدعون بالغاء النظام المعدل لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.
ورأت المحكمة التي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بالرد على اللائحة الجوابية بأنها قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية.
ورأت أنه لا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون آخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا، حيث وجدت المحكمة أن المادة 31 من الدستور على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
ووجدت المحكمة أنه وبالرجوع للنظام محل الطعن الذي صدر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من الهيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه، وما دام أن التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول.
حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.