أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك برنامج الأغذية العالمي: لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية الاحتلال يؤكد اغتيال القيادي بحزب الله نبيل قاووق البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم 1.9 مليار دينار صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية الجيش اللبناني يحذر من "الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي" مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش يعرقل استكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 6 إصابات برصاص الاحتلال شمال طوباس واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددا من نصر الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى تظاهرات للجاليات العربية في سيدني وملبورن مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية بدء تقديم القبول الموحد لأبناء الأردنيات وول ستريت جورنال: حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة 2 مليون مستخدم للباص السريع وإضافة 20 حافلة جديدة زراعة المفرق تكشف على معاصر الزيتون العاملة بالمحافظة مصادر إسرائيلية: كنا نعلم مكان نصر الله منذ 3 أشهر اصابة 3 أشخاص بحوادث سير على طرق خارجية
الصفحة الرئيسية عربي و دولي ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني مزيف في الإمارات ؟

ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني مزيف في الإمارات ؟

ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني مزيف في الإمارات ؟

13-08-2024 05:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.

عقوبة مشددة

وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".

ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".

حساب المؤسسات

ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع