أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القناة الـ14 الإسرائيلية ترصد خسائر الاحتلال بالحرب نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت جماعة الحوثي اليمنية: استهداف سفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي الاحتلال يؤكد أطلاق نار قرب مقر "اليونيفيل" في جنوب لبنان 63 شهيدا بغزة بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم 11شهيدا و48 جريحا جراء غارتين إسرائيليتين على بيروت 4 وفيات بإعصار ميلتون بفلوريدا الأمريكية "يونيسف": الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال زيلينسكي يؤكد أن وقف إطلاق النار مع روسيا ليس مطروحا خلال جولته الأوروبية وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة التداول المتقدم باستخدام ميتاتريد 5 : الميزات والفوائد الرئيسية سعر النفط اليوم .. صعود 2% الأغذية العالمي: لم نعد قادرين على توزيع الغذاء في شمال غزة جائزة نوبل للآداب 2024 تذهب إلى الكورية الجنوبية هان كانغ إعلام إسرائيلي: المستهدف من الغارة ببيروت وفيق صفا الحكومة: تصريحات سموتريتش لا تنال من الأردن إطلاق مبادرة عجلون عاصمة للزيتون غارة إسرائيلية تستهدف منطقة النويري في بيروت مدير زراعة الوسطية: قطف الزيتون يدوياً هو الأفضل للحصول على زيت بجودة عالية السلامي: ظروف المباراة لم تسعف النشامى وأتحمل مسؤولية الخسارة
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

15-08-2024 04:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع