زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز، على قرارٍ لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شاب باع أحد عناصر مكافحة المخدرات مادة مخدرة، بالأشغال المؤقتة، لمدة أربع سنوات، وغرامة أربعة آلاف دينار.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم، من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات، وهو من مروجي المواد المخدرة على متعاطيها، وفقا للصحفي غازي مرايات في صحيفة الرأي.
وفي أحد الأيام، سلّم المتهم، عنصر مكافحة المخدرات، قصديرة، بداخلها قطعة، من مادة الحشيش المخدرة، مقابل مبلغ (30) ديناراً، وعلى الفور جرى القبض عليه، وبتفتيشه جسمانياً، تم ضبط ورقة نقد ملفوفة على شكل (لول)، تستخدم في تعاطي مادة الكريستال المخدرة.
وبعدها، تم اصطحابه إلى منزله، وبتفتيشه، تم ضبط قصديرة، بداخلها مادة الكريستال المخدرة، كان يحوزها بقصد ترويجها، وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المواد المخدرة، وأنه من متعاطيها، كما اعترف، بالواقعة المذكورة، وبحيازته للمضبوطات، وعلى إثر ذلك، جرت الملاحقة. محكمة أمن الدولة، نظرت القضية، وجرمت المتهم، بجناية ترويج المواد المخدرة، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة، لمدة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار، ونظراً لظروف القضة، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح، وضعه بالأشغال المؤقتة، لمدة أربع سنوات، والغرامة أربعة آلاف دينار، والتمييز صادقت على هذا القرار.
وقررت المحكمة، إسقاط دعوى الحق العام، عن تهمة، تعاطي المواد المخدرة، المسندة للمتهم، لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.