أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب الله يستعد لإقامة جنازة نصر الله الشاباك يعتقل إسرائيليين يشتبه في تورطهما تفجير الحافلات القبض على 10 أشخاص من جنسية عربية شاركوا في مشاجرة في صويلح الملك في لقاء ودي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري ورشة عمل دولية لتوحيد جهود المنظمات العاملة على إغاثة غزة المهندسين الأردنيين تقيم "غبقتها الثالثة" بالكويت في 3 رمضان مباريات ستبث مجانا .. مفاجآت بخصوص بث مونديال الأندية في الوطن العربي الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بأتلتيكو وليفربول بسان جيرمان 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الجيش الألماني يحذر من عمليات تخريب ومسيرات قد تستهدفه علماء صينيون يكتشفون فيروساً جديداً لدى الخفافيش نتنياهو يأمر بتكثيف (النشاط الوقائي) دعوات لإنشاء حاضنة سياحية وتراثية في الزرقاء خلال ملتقى ثقافي حواري إعلام عبري: نتائج مثيرة كشفها تشريح جثة السنوار الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ32 على التوالي مصادر عبرية : العبوات كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح الجمعة حماس: أشلاء بيباس اختلطت مع أشلاء أخرى وسط الأنقاض القسام تكشف أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم غدا
الصفحة الرئيسية أردنيات الهيئة المستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني...

الهيئة المستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

الهيئة المستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

20-02-2025 03:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع